ارتفع صوت الثوار بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، حيث كان يمثل عقبة تعيق سير العدالة، وكان سببا في إفلات الجناة من العقاب لصالح النظام، ولم يكن بحال ممثلا عن المجتمع. ومع وصول رئيس منتخب للبلاد، كان الجميع يتوقعون أن يتم ذلك بشكل ديمقراطي وقانونى دون تعسف في استعمال السلطات، ولذلك طرقا عديدة منها تعديل قانون السلطة القضائية، سواء باختيار النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء، أو ترشيح أسماء تطرح للانتخاب من قبل أعضاء النيابة والقضاة، وكذلك تحديد مدة معينة شغل المنصب، وفى النهاية يقتصر دور رئيس الجمهورية على اصدار قرار التعيين لمن تم اختياره من قبل اعضاء السلطة القضائية.
أي وضع ستأخذه هيئة قضايا الدولة في مشروع الدستور؟ سؤال يلخص جدلا حاداً يثور هذه الأيام داخل هيئة قضايا الدولة، وداخل جهاز القضاء بعمومه، حول الإبقاء علي الهيئة ضمن الهيئات القضائية من عدمه.
يرزح المصريون تحت قوانين متعسفة كثيرة أبرزها قانون يمكن استخدامه لشل كل ما هو ثابت وحق لهم فى أبواب حريات التعبير من اجتماع أو تظاهر أو نشر.
ويعود تاريخ هذا القانون سيئ السمعة إلى عشرينيات القرن، وكان اسمه قانون الأحكام العرفية، ولم يتم إلغاؤه سوى عام 1954، مما أوحى إلى البعض بأنه بعد يوليو 1952 وتحول مصر من نظام ملكى إلى جمهورى، بأن ثمة تغييرا سيعزز الحقوق والحريات. إلا أن هذا لم يحدث وأصدر جمال عبد الناصر قانون 1958، حيث نص صراحة على أن إعلان حالة الطوارئ وإنهائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب، وهكذا ظلت الأحكام العرفية، لم تتغير سوى بتسميتها «الطوارئ».
القاضي رفض إعمال المادة 11 التي كان يمكن أن تتلافى كل أخطاء المحاكمة
عقب صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين في شوارع وميادين مصر، ظهرت ردود فعل غاضبة مندهشة، فكيف يدان مبارك والعادلي دون إدانة معاوني العادلي، فيم لم يتمكن احد من قراءة الحكم، لنعلم لماذا انتهى القاضي إلى ما انتهى إليه، لكن القاضي احمد رفعت تلى نقاط من حيثيات الحكم، نستطيع أن نتفهم منها ملابسات حكمه الصادم.
منذ 16 فبراير 2011 بدأت النيابة العامة التحقيقات في قضية المتظاهرين، وكانت الاتهامات موجهة للعادلى ورجاله، وبعد ذلك تم اتهام مبارك، وكانت القضيتين منفصلتين، إلا أن ضمهما المستشار أحمد رفعت.
بعد 92 يوما عادت جلسات محاكمة مبارك والعادلى وقيادات الداخلية إلى الانعقاد فى خضم أحداث دموية متتالية غلفت طابع الأسابيع الماضية، وجاءت جلسة الثامن والعشرين من ديسمبر هادئة نسبيا، بخلاف المتوقع، إلا أنها حملت تكتيكا جديدا من جانب دفاع مبارك وأعوانه، حاول الاستفادة من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء لتحسين موقف موكليه.
مبارك حر طليق، ولا داعى للدهشة أو الاستغراب، فذلك سيتم بموجب القانون، سوف يخلى سبيله بعد مرور سنتين من قرار حبسه احتياطيا هو وشركائه المتهمين، فقانون الإجراءات الجنائية حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى الجنح 6 أشهر وفى الجنايات 18 شهرا، وفى الجنايات المعاقَب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام سنتين، وإذا استمر سير المحاكمة بتلك الطريقة فستمر سنتان ويتم إخلاء سبيل مبارك وهو على ذمة القضية، ونجده هو وأعوانه طلقاء يتمتعون بحريتهم إلى أن يتم الحكم فى القضية، إن شاء الله.
قبل انتخابات مجلس الشعب 2005، قامت السلطة التشريعية آنذاك بإصدار القانون 173 لسنة 2005بعد مروره بكافة المراحل التشريعية ليعمل به اعتبار من 3/7/2005 لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 بتشديد العقوبات على بعض الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية.
جاءت أحراز وتسجيلات قضية قتل المتظاهرين لتدفع بكثير من التساؤلات والتشكيكات إلى سطح الأحداث. فمنطق الاستدلال الذى يمكن أن يسترشد به على ضوء هذه الأحراز وطبيعة تقديمها يشيان بأن هناك شبهة تواطؤ أو إهمال من قبل أفراد أو جهات لتمييع القضية وتدمير أدلة الإدانة الفعلية، أو هكذا يعتقد قطاع واسع من المحامين والمراقبين.
فما معنى أن لا تجد النيابة أى آثار لأى مقذوفات على سطح المتحف المصرى، رغم أنه كان منصة إدارة معارك عنيفة وضارية؟ وما معنى أن لا تقدم تسجيلات المخابرات أدلة واضحة وتسجيلات موثقة لما جرى بحجة أن هناك أعطالا فنية أو مشكلات فى نظام تسجيل الكاميرات؟