تقدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن في محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ومدير مصلحة السفر والهجرة بصفته، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن مصلحة السفر والهجرة التابعة لوزارة الداخلية بالامتناع عن السماح لأحمد حرقان بالسفر خارج البلاد وممارسة حقه في حرية التنقل، كما طالب بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتم قيد الطعن برقم 16832 لسنة 74 قضائية.
بيانات صحفية وأخبار
تمكنت المحامية هدى نصر الله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين
تنشر المبادرة المصرية نص خطاب أرسله متخصصين مرموقين عالميًا في مجال الصحة النفسية للجنة الصحة بالبرلمان المصري ولأمانة الصحة النفسية ووزارة الصحة، قبيل مناقشة تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية في البرلمان يوم 12 ديسمبر، والذي يوضح الانتهاكات التي تنطوي عليها بعض تلك التعديلات لحقوق المريض وللقواعد والممارسات المستقرة والمتعارف عليها في هذا المجال على مستوى العالم، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العلاج بالصدمات الكهربائية.
يوم 12 ديسمبر هو اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، وقد نسقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مائدة مستديرة لمقاربة نماذج ناجحة من دول الجنوب العالمي في توفير خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال أنظمة تأمينية صحية أو ما شابهها من شبكات تغطية اجتماعية، للبحث عن التشابهات مع واقع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
ترى المبادرة أن التعديل يحمل عديدًا من أوجه الخطر، والخطأ أيضًا، بداية من استخدام مسمى "علاج تنظيم إيقاع المخ"، بدلًا من مصطلح "العلاج الكهربائي" ، وهو مسمى لا أساس له في الأدبيات العلمية المعروفة، وبالتالي فهو مسمى "زائف ومضلل واستخدامه لا أخلاقي" كما جاء نصًّا في مخاطبات الخبراء النفسيين للبرلمان وللحكومة.
نقدم اليوم تقييمًا مرحليًّا لخطوات تطبيق هذا القانون، إيمانًا واستكمالًا لدور المجتمع المدني في المتابعة والرقابة المجتمعية. يهدف هذا الجهد في المقام الأول إلى عرض منظور علمي ومجتمعي لتحديات التطبيق وكيفية التغلب عليها وطرح مقترحات واضحة من شأنها ضمان تحقيق القانون لأهدافه.
استأنفت نيابة أمن الدولة على قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد الأمناء يوم 3 ديسمبر بإخلاء سبيل كل من إيمان الحلو وحسام أحمد المحبوسين احتياطيًّا منذ آخر فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لعام 2018.
قضت محكمة جنايات الوايلي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في القضية رقم 4126 لسنة 2016 بمعاقبة الضابط نادر نبيل بولس شنودة، وثمانية أمناء شرطة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لاتهامهم بالضرب العمدي للمجني عليه/ حسين فرغلى حسن فرغلى، ما أفضى إلى موته، واستعمال القسوة مع المجني عليه وزوجته ونجله، وذلك اعتمادًا على سلطان وظيفتهم، وبمعاقبة المتهم الخامس "أمين شرطة" بغرامة إضافية 500 جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر خرطوش بغير ترخيص.
يأتي هذا الحكم الهام كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم في "تنظيم أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
تهدف الدراسة إلى المساهمة في بناء المعرفة وإثراء النقاش حول قضية استخدام الطاقة النووية وتأكيد حق المجتمع في المشاركة في قرار استخدامها خاصة وأن عواقب استخدام الطاقة النووية تؤثر على المجتمع بأسره كما تؤثر على الأجيال المقبلة .تتبنى الدراسة موقفًا يرى أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية باهظ الثمن ضار بالصحة محفوفًا بالمخاطر، وأن هناك بدائل أفضل منها كثيرا لتوفير الطاقة.
تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غرفة المشورة المنعقدة أن تخلي سبيل حسام أحمد، نظرًا لأنه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1739 لعام 2018 منذ أول مارس2019، أي أنه أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عشرة أشهر. تعرض خلالها لظروف احتجاز مجحفة، كونه رجلًا عابرًا جندريًا تسبب حبسه في انقطاعه عن أدويته الهرمونية مما أضر بصحته النفسية والبدنية.
على الحكومة المصرية احترام الحق في التجمع السلمي والتظاهر باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليست جرائم جنائية تستوجب المنع والعقاب، كما إن على الحكومة الامتناع عن انتهاك أبسط حقوق المواطنين في الخصوصية بشكل يهدف إلى تخويفهم من المشاركة في التجمعات.
تواجه هدى نصر الله كونها مواطنة مصرية مسيحية تعسف شديد من قبل محكمة الأحوال الشخصية برفض المحكمة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. حيث رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس لتعود اليوم من جديد وترفض دعوة الاستئناف.
بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014. تدعوكم المبادرة المصرية للمشاركة بالتدوين عن أي انتهاكات مماثلة امتنعت فيها المحاكم، أو الجهات الإدارية، عن تطبيق النص الدستوري الصريح، وكذلك مشاركتنا أفكاركم واقتراحاتكم لتجاوز هذا العوار التشريعي الذي تدفع ثمنه الآلاف من النساء المسيحيات يوميًّا. كما تدعوكم المبادرة إلى متابعة جيمع التطورات عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الإصدارات والفعاليات المقبلة في إطار حملتنا.
وقد ضم الاجتماع التأسيسي للائتلاف مؤسسات وشركات وأفراد عاملين في مختلف المجالات ذات الصلة، وقد تم الاتفاق على تبنى هدف حظر البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، لما يتسبب فيه من تلوث للبيئة وإضرار بصحة الإنسان. ويسعى الإئتلاف إلى دعم توجه الدولة والجهود المؤسسية والفردية في هذا المجال، عن طريق المشاركة في رفع الوعي بمخاطر البلاستيك، و الاعتماد على البحث العلمي لتحديد حجم مخاطره على البيئة والصحة العامة في مصر.
عبَّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها البالغة لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية.
حبس ملك بسجنٍ للرجال، وهو سجن غير متناسب مع نوعها الاجتماعي، تصبح أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي.. كما أن الحبس الانفرادي طبقًا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديله يُعدُّ عقوبة تأديبية داخل السجن وليس إجراءً طبيعيًّا. فالحبس الانفرادي عقوبة تأديبية داخل السجن ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يعاقب مسجون بعقوبة الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثين يومًا.
تتقدم فيها المبادرة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار بمقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة، تهدف بالأساس إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي تحديدًا الحق في الحصول على بطاقة هوية بدون الاضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في خانة الديانة والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والحق في تخصيص مدافن خاصة بهم.
في اليوم العالمي لإحياء ذكرى تشرنوبيل تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف من الطاقة النووية، بعنوان "الطاقة النووية الأغلى والأخطر " وتدعو إلى التضامن مع ضحايا الكارثة وإلى استخلاص الدروس ومراجعة الأفكار من استخدام الطاقة النووية خصوصا مع وجود بدائل أرخص وأكثر أماناً.
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.