استأنفت نيابة أمن الدولة على قرار محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد الأمناء يوم 3 ديسمبر بإخلاء سبيل كل من إيمان الحلو وحسام أحمد المحبوسين احتياطيًّا منذ آخر فبراير 2019 على ذمة القضية رقم 1739 لعام 2018.
بيانات صحفية وأخبار
قضت محكمة جنايات الوايلي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في القضية رقم 4126 لسنة 2016 بمعاقبة الضابط نادر نبيل بولس شنودة، وثمانية أمناء شرطة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لاتهامهم بالضرب العمدي للمجني عليه/ حسين فرغلى حسن فرغلى، ما أفضى إلى موته، واستعمال القسوة مع المجني عليه وزوجته ونجله، وذلك اعتمادًا على سلطان وظيفتهم، وبمعاقبة المتهم الخامس "أمين شرطة" بغرامة إضافية 500 جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر خرطوش بغير ترخيص.
يأتي هذا الحكم الهام كنتيجة لجهود هدى نصر الله في محاولة تطبيق نص المادة الثالثة من الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 والتي تقر بأن للمصريين المسيحيين واليهود الحق في الاحتكام لمبادئ شرائعهم في "تنظيم أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
تهدف الدراسة إلى المساهمة في بناء المعرفة وإثراء النقاش حول قضية استخدام الطاقة النووية وتأكيد حق المجتمع في المشاركة في قرار استخدامها خاصة وأن عواقب استخدام الطاقة النووية تؤثر على المجتمع بأسره كما تؤثر على الأجيال المقبلة .تتبنى الدراسة موقفًا يرى أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية باهظ الثمن ضار بالصحة محفوفًا بالمخاطر، وأن هناك بدائل أفضل منها كثيرا لتوفير الطاقة.
تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غرفة المشورة المنعقدة أن تخلي سبيل حسام أحمد، نظرًا لأنه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1739 لعام 2018 منذ أول مارس2019، أي أنه أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عشرة أشهر. تعرض خلالها لظروف احتجاز مجحفة، كونه رجلًا عابرًا جندريًا تسبب حبسه في انقطاعه عن أدويته الهرمونية مما أضر بصحته النفسية والبدنية.
على الحكومة المصرية احترام الحق في التجمع السلمي والتظاهر باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليست جرائم جنائية تستوجب المنع والعقاب، كما إن على الحكومة الامتناع عن انتهاك أبسط حقوق المواطنين في الخصوصية بشكل يهدف إلى تخويفهم من المشاركة في التجمعات.
تواجه هدى نصر الله كونها مواطنة مصرية مسيحية تعسف شديد من قبل محكمة الأحوال الشخصية برفض المحكمة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. حيث رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس لتعود اليوم من جديد وترفض دعوة الاستئناف.
بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014. تدعوكم المبادرة المصرية للمشاركة بالتدوين عن أي انتهاكات مماثلة امتنعت فيها المحاكم، أو الجهات الإدارية، عن تطبيق النص الدستوري الصريح، وكذلك مشاركتنا أفكاركم واقتراحاتكم لتجاوز هذا العوار التشريعي الذي تدفع ثمنه الآلاف من النساء المسيحيات يوميًّا. كما تدعوكم المبادرة إلى متابعة جيمع التطورات عبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الإصدارات والفعاليات المقبلة في إطار حملتنا.
وقد ضم الاجتماع التأسيسي للائتلاف مؤسسات وشركات وأفراد عاملين في مختلف المجالات ذات الصلة، وقد تم الاتفاق على تبنى هدف حظر البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر، لما يتسبب فيه من تلوث للبيئة وإضرار بصحة الإنسان. ويسعى الإئتلاف إلى دعم توجه الدولة والجهود المؤسسية والفردية في هذا المجال، عن طريق المشاركة في رفع الوعي بمخاطر البلاستيك، و الاعتماد على البحث العلمي لتحديد حجم مخاطره على البيئة والصحة العامة في مصر.
عبَّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها البالغة لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية.
حبس ملك بسجنٍ للرجال، وهو سجن غير متناسب مع نوعها الاجتماعي، تصبح أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي.. كما أن الحبس الانفرادي طبقًا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديله يُعدُّ عقوبة تأديبية داخل السجن وليس إجراءً طبيعيًّا. فالحبس الانفرادي عقوبة تأديبية داخل السجن ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يعاقب مسجون بعقوبة الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثين يومًا.
تتقدم فيها المبادرة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار بمقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة، تهدف بالأساس إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي تحديدًا الحق في الحصول على بطاقة هوية بدون الاضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في خانة الديانة والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والحق في تخصيص مدافن خاصة بهم.
في اليوم العالمي لإحياء ذكرى تشرنوبيل تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف من الطاقة النووية، بعنوان "الطاقة النووية الأغلى والأخطر " وتدعو إلى التضامن مع ضحايا الكارثة وإلى استخلاص الدروس ومراجعة الأفكار من استخدام الطاقة النووية خصوصا مع وجود بدائل أرخص وأكثر أماناً.
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
على وزارة الداخلية إذا ما أصرَّت على إلزام الشخص بالمبيت في قسم الشرطة أن توضح الأسباب التي تجعل من المراقبة مستحيلة أو صعبة في بيته، فإن لم تفعل فيكون تصرفها مخالفًا للقانون. وأكدت الدراسة على أن إلزام المُراقَب الذي لديه سكن يقيم فيه ويمكن الوصول إليه بأن يقضي الليل في مراكز أو أقسام الشرطة مخالف للقانون، كما أشارت إلى أنه في حال عدم قدرة الشخص على أن يتخذ سكنًا أو امتناعه عن ذلك، أو اتخذ سكنًا ترى الشرطة أنه يصعب مراقبته فيه،
وجود ملك الكاشف في سجن للرجال لا يناسب نوعها الاجتماعي كامرأة، يجعلها عرضة للعنف النفسي والبدني، ووجودها بالحبس الانفرادي هو عقوبة غير مبررة لها أثار سلبية بدنيًا ونفسيًا ويسلبها حقها القانوني في التريض. كما أن منع أسرتها من زيارتها، اعتداء على حقها القانوني كمحبوسة احتياطيًا في الزيارة. وقد عرضت وزارة الداخلية سابقًا ملك الكاشف لكشف شرجي إجباري، وهو إجراء يعد شكلًا من أشكال المعاملة المهينة التي حظرتها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة والتي يجرمها قانون العقوبات بصفة هتك العرض.
وقد أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقاً تعدي كلٍّ من مصلحة السجون، والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية. وتُحمِّل المبادرة وزارة الداخلية المسؤولية على السلامة النفسية والبدنية لإيمان الحلو وكل المتهمين في نفس القضية.
في اليوم العالمي للاحتفاء بالعابرين/ات چندريًا يمر على حبس ملك الكاشف 13 يومًا بحبس انفرادي بسجن الرجال بمجمع طرة للسجون، ويجدد حبس حسام أحمد ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، كلاهما على ذمة القضية1739 لسنة 2018.
هذا الإجراء مفيد من الناحية الاقتصادية من أجل دعم النمو والتوظيف، ومساعدة الشرائح الأفقر على تحسين فرصها في الصحة وفي التعليم، ومن ثم تحسين أوضاعها المعيشية والخروج من الدائرة المفرغة للفقر.
قررت نيابة أمن الدولة اليوم 19 مارس 2019 تجديد حبس ملك الكاشف خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لعام 2018. وقدم محامو المتهمة طلب بالتحقيق في التعدي على سلامة موكلتهم بتوقيع كشف شرجي عليها أثناء احتجازها وهو ما يعد تعديًا صارخًا على حقها في السلامة الجسدية وشكلًا من أشكال المعاملة المهينة والتي حظرت القيام به لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.