المحكمة العسكرية ترفض الاستئناف وتقر حبس المجند يوسف حنين بزعم "ازدراء الأديان"

بيان صحفي

13 نوفمبر 2024

رفضت محكمة جنح مستأنف شرق العسكرية اليوم الأربعاء، 13 نوفمبر، الاستئناف رقم 37 لسنة 2024 المقدم من المجند يوسف سعد حنين، على الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "ارتكاب سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري"، على خلفية تبادله الحديث مع أحد سكان قريته في محادثة خاصة عبر تطبيق "ماسنجر"، كتب فيها يوسف عبارات عدها الادعاء "مسيئة للإسلام".  

يأتي قرار محكمة الاستئناف العسكرية بإقرار عقوبة الحبس لـيوسف في القضية رقم 4019 لسنة 2024 جنح عسكرية شرق القاهرة، بعدما أعاد محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - بصفته وكيلًا عن المتهم- الدفع بتحريف الواقعة وعدم انطباق النموذج الإجرامي، وبطلان التحريات لعدم جديتها وتناقضها مع الإتهام، وبطلان استجواب المتهم، وعدم مشروعية الدليل المستمد من رسائل المحادثات الخاصة وفقا للمواد 57 من الدستور والمواد 97 و 98 و 206 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن تلك الرسائل اجتزئت من سياقها وبترت عبارات منها للتلاعب بالمعنى، كما تم التحصُّل عليها عبر ممارسة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. وتمسك الدفاع بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة  للمتهم، التي لا تشكل أي إخلال بمقتضيات النظام العسكري، وعدم دستورية مادة الاتهام  166 من قانون القضاء العسكري كونها من النصوص الفضفاضة التي توسع من نطاق التجريم، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية. إلا أن محكمة الاستئناف العسكرية مضت في إقرار العقوبة.

دفاع يوسف حنين سيتقدم بتظلم ضد الحكم الاستئنافي للضابط المفوض عن الحاكم العسكري، المنوط به التصديق على الحكم.  وفي حال رفض التظلم سيلجأ إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض العسكري.

وأحيل حنين للمحاكمة في وقت سابق استجابة لكتاب من قطاع الأمن الوطني إلى قطاع الأمن المركزي، وجّه فيه وزير الداخلية بفصل المتهم من الخدمة العسكرية عقب محاكمته، وحمل رقم 6991/24 بتاريخ 10 مايو 2014، حسب ملف القضية. وأدانت محكمة الجنح العسكرية حنين بموجب المادة رقم 166 من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، والمادة 94 فقرة 2 من قانون هيئة الشرطة المدنية رقم 109 لسنة 1971، المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 130 لسنة 2014. 

وفقًا لإفادة حنين لباحثي المبادرة المصرية، فإنه أثناء قضائه إجازة من الخدمة العسكرية الإلزامية في قريته بمحافظة بني سويف بمناسبة عيد القيامة في مايو الماضي، تبادل رسائل شخصية عبر تطبيق ماسنجر مع شخص مسلم، وتضمنت المحادثة تراشقًا لفظياً بين الطرفين تبادلا خلاله الإهانات. وبعد ذلك أقدم الشخص الآخر على اقتطاع أجزاء من المحادثة ونشرها للتداول بين سكان القرية لإثارة غضبهم ضد يوسف وغيره من أهل القرية الذين يدينون بالمسيحية، وتدخل العمدة وجمع ممثلي العائلات لتهدئة التوتر، واتفقوا على عدم التصعيد وغلق الموضوع. 

إلا أنه في اليوم التالي، عقب عودة حنين إلى معسكر الأمن المركزي حيث يقضي خدمته، تم اصطحابه معصوب العينين إلى أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تعرض للضرب والإهانة أثناء استجوابه عما حدث بالقرية، وسؤاله عن أسماء من يتابعهم من الواعظين المسيحيين وما إذا كان منخرطًا في أي مجموعات قبطية، وهو ما نفاه يوسف بحسب إفادته للمبادرة المصرية.

وحققت النيابة العسكرية مع يوسف حنين في يوم الأربعاء 22 مايو الماضي، وواجهته بمضمون المحادثة بينه والشخص الآخر، ثم إحالته للمحاكمة أمام القضاء العسكري. وعقب صدور الحكم في درجته الأولى تقدم محامو المبادرة المصرية بتظلم إلى مكتب الحاكم العسكري للمطالبة بعدم التصديق على الحكم وإلغاء العقوبة، مع إخلاء سبيل يوسف حنين، إلا أن العقوبة صُدق عليها لاحقًا.

وتتطلع المبادرة المصرية إلى أن يقبل الضابط المنوط به التصديق على الحكم التظلم المقدم من الدفاع، وأن تتم تبرئة يوسف استنادًا إلى ما للحاكم العسكري من سلطة لإلغاء الحكم أو تعديله أو إعادة المحاكمة.