"الحديث في الشأن الديني" بترخيص أو عقوبة تصل للأشغال الشاقة المؤبدة! المبادرة المصرية تدعو مجلس النواب لسحب تعديلات قانون تنظيم الخطابة
بيان صحفي
تعرب المبادرة عن قلقها من موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب من حيث المبدأ، في العشرين من الشهر الماضي، على مشروع بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية الذي وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضا حظر "الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية" إلا بترخيص رسمي من الأزهر أو الأوقاف، ويغلظ عقوبات مخالفة القانون لتصل في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وتطالب المبادرة مجلس النواب بسحب مشروع تعديل القانون، المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا آخرين، وتحذر من أن التعديلات تفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات والمحاكمات للتعبير الديني المختلف ونقد الأفكار الدينية السائدة، لتضاف مواده إلى المادة 98و من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) والمواد 25 و 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 التي تعاقب على "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي المواد التي يلاحق وفقها عدد من الكتاب والمدونين وأصحاب الرأي، وآخرهم الإعلامي إبراهيم عيسى الذي أمرت النيابة العامة في فتح التحقيق في اتهامه بنشر رأي ديني مخالف للتفكير الإسلامي السني السائد في برنامج تليفزيوني.
ويتضمن مشروع التعديلات إضافة عبارة تنص على معاقبة "كل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة" بالحبس لمدة قد تصل لسنة وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، و"تُضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة".
وتشدد المبادرة على أن هذا المقترح يزيد من التهديد الواقع على كل أصحاب الآراء الدينية المختلفة عما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية ويوصف ب"صحيح الدين"، كما أنه يضيف تعبيرا فضفاضا وغير محدد الدلالة مثل "إشاعة الفتنة" الذي يضعه نص القانون في السياق نفسه مع "التحريض على العنف"، ويرتب على أي منهما دون توضيح وفي خلط شديد الخطورة، إمكان تغليظ العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة على التعبير السلمي عن الرأي، وهي عقوبة غير مسبوقة في تشريعات المجال الديني أو العقوبات المرتبطة بالنشر والإعلام.
كما تتضمن التعديلات تغليظ الحد الأدنى للعقوبة وزيادة الحد الأدنى والأقصيى للغرامة المرتبطة بالخطابة والحديث في الشأن الديني أو ارتداء الزي الأزهري لغير الأزهريين أو المرخص لهم بالوعظ والخطابة من الأزهر والأوقاف.
وكانت المبادرة قد أعربت عن قلقها وقت صدور القانون الساري حاليا لتنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014 بقرار من عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في الفترة الانتقالية، وأكدت على أن السياسات والقوانين الخاصة بتنظيم المجال الديني، يجب أن تنحاز إلى حرية الدين والمعتقد والتعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، دون أن يخل ذلك بحقوق وحريات أخرى، أو يتضمن تحريضًا على العنف أو التمييز ضد أبناء دين أو معتقد آخر، وأن دور الدولة هو وضع سياساتٍ لمحاسبة ومواجهة الدعوة إلى التمييز الديني والتحريض الطائفي، لا تقييد التعبير الديني و مناقشة الشئون الدينية أو إبداء الرأي فيها وجعلها حكرا على المنتسبين لمؤسسة دينية رسمية وفق مذهب محدد، وأن التنوع الديني في المعتقدات والآراء والمذاهب والميول والاجتهادات هو الأساس الذي ينبغي على الدولة وفق الدستور ضمانه وحمايته.
ويوضح هذا الجدول التعديلات المقترحة التي وافقت عليها من حيث المبدأ اللجنة الدينية بمجلس النواب:
النص الحالي |
نص التعديل المقترح |
|
المادة 1 |
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون . |
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون. |
المادة 2 |
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها. ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال . ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك. |
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية. ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية. |
المادة 5 |
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به . |
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به. |