المحكمة الدستورية العليا

المبادرة المصرية تقيم الدعوى بعدم دستورية تطبيق الشريعة الإسلامية في مواريث المسيحيين

خبر

7 مارس 2021

أودعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لدى المحكمة الدستورية العليا عريضة الدعوى (رقم 27 لسنة 43 ق دستورية) بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامي في المواريث. 

وتطعن الدعوى، التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية أمس بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج، على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في الإرث بالمخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، والذي ينص في المادة الثالثة على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وتختصم الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، بالإضافة لشقيق الموكلة.  

كانت أمل يوسف حنا قد لجأت إلى محكمة بولاق الدكرور لشؤون الأسرة عام 2019 وأقامت دعوى ضد أخيها تطلب بالحكم ببطلان الإعلام الشرعي لعدم اشتماله عليها ضمن ورثة عمتها المتوفاة، وتطالب بتطبيق لائحة الأقباط الأرثوذوكس لسنة 1938. فبينما تحصر الشريعة الإسلامية في تلك الحالة الإرث في أخي الطاعنة، فطبقًا للمادة 247 من لائحة الأقباط الأرثوذوكس المنظمة لأحوالهم الشخصية تُوزِّعُ الإرث بالمساواة على كل من الطاعنة وأخيها. غير أن المحكمة اختصت شقيق الطاعنة فقط بالإرث طبقًا لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية بالرغم من كون الموروثة والورثة كلهم من المسيحيين الأرثوذوكس. فرغم أن المحاكم المصرية قد أصدرت عدة أحكام سابقة تطبق اللائحة الخاصة بالأقباط في أمور الإرث عند تحديد الأنصبة، إلا أنها استبعدت من ذلك تحديد الورثة عندما يختلف عن قواعد تحديد الورثة في الشريعة الإسلامية.  

وبعد أن استأنفت المبادرة المصرية الحكم نيابة عن الطاعنة، قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة (12 -188سابقًا شؤون أسرة) في ديسمبر 2020 بتعليق نظر الاستئناف لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية المواد التالية:

أولًا- المادة رقم (1) من قانون 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث: "قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة الإسلامية وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفى“

ثانيًا- المادة 875- فقرة (1) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948: "تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها“

ثالثًا- المادة (3)- فقرة (2) من القانون 1 لسنة 2000: ”تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام“.


وقالت المبادرة إن الوضع الحالي يخضع قطاعًا كبيرًا من النساء المسيحيات المصريات لتمييز مركب على أساس الدين وعلى أساس النوع الاجتماعي، حيث يحرمن من الاحتكام لمبادئ ديانتهن تحديدًا بسبب كونهن نساء. ومواجهة هذا التمييز كان الدافع الرئيسي للمبادرة المصرية للتقدم بهذا الطعن، بغض النظر عن وجهة نظرنا في مضمون المادة الثالثة من الدستور على وجه الخصوص، أو في مجمل البناء التشريعي المنظم للأحوال الشخصية في مصر بشكل عام. وعلى هذا الأساس، تأمل المبادرة أن يأتي حكم المحكمة ليصحح من هذا الوضع غير الدستوري، وأن يشكل هذا الحكم المرجو فاتحة لحوار مجتمعي ديمقراطي وواقعي حول كيفية تنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين بشكل عادل وكريم.