في رِدَّة وتراجع عن الأحكام السابقة… القضاء الإداري يُعلِّق الحكم في طعن "تصحيح ديانة" أحد العائدين إلى المسيحية

بيان صحفي

28 أغسطس 2024

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية أفراد، حكمها في الطعن رقم 48894 لسنة 77 قضائية، المقام من ابن أحد المواطنين العائدين إلى المسيحية، ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهما، لإلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن تصحيح ديانة والده في شهادة الوفاة من الإسلام إلى المسيحية.

وقررت المحكمة في حكمها الصادر يوم الأحد، 25 أغسطس، وقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى الدعاوى الدستورية المقامة، التي تطعن على دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية، والتي تنص على أنه " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة. ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".

وتعتبر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر بمثابة ردة عن أحكام المحكمة الإدارية العليا التي نصت على حرية الاعتقاد وأن تكون شهادة العودة الصادرة من كاتدرائية اﻷقباط الارثوذكس بمثابة مسوغ لقيام مصلحة الأحوال المدنية بتغيير بيان الديانة في الأوراق الرسمية، بدون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية باعتبار مضمون هذه الأحكام مبدأً قضائيًا مستقر عليه، ويُطبّق على جميع المواطنين في الحالات المماثلة.

وجاء الحكم على الرغم من أن دفاع أسرة العائد إلى المسيحية والخصوم، لم يدفعوا بطلب التعليق أو الإحالة إلى الدستورية، بل إن مصلحة الأحوال المدنية سلمت بصحة شهادة العودة إلى المسيحية، كما أكدت تحريات الشرطة العودة إلى المسيحية وإقامة صلاة الجناز بالكنيسة والدفن بمقابر المسيحيين. لكن جاء تقرير هيئة مفوضي الدولة مستنكرًا ذلك بالاستناد إلى تفاسير بعينها للشريعة الإسلامية، متجاهلًا أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أعلت حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور، وقررت أن "مسألة قيد بيان تعديل الديانة من الإسلام إلى المسيحية فى بيانات تحقيق البطاقة الشخصية يتم  نزولًا على متطلبات الدولة الحديثة، التي تقضي بأن يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية، بما فيها الحالة الدينية"، والإجراءات المعلنة من وزارة الداخلية .

وأوضحت هدى نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحكم بوقف الدعوى تعليقيًّا، دون طلب المدعي وأي من الخصوم فى الدعوى، رغم سبق حسم المحكمة الإدارية العليا بأحقية العائدين إلى المسيحية فى إثبات ذلك فى أوراقهم الثبوتية، يعني إفلات المحكمة من إصدار حكم جديد بالحق في العودة إلى المسيحية، ويعبر عن تراجع محكمة القضاء الإدارى عن السوابق القضائية التي أقرتها أعلى محكمة فيها، لكفالة حرية العقيدة. 

تعود وقائع الدعوى إلى أن والد الطاعن، كان مسيحيًا وتزوج وأنجب أولادًا منهم المدعي، إلا أنه أشهر إسلامه عام 2010، وصدرت له بطاقة رقم قومي جديدة باسم مسلم، وثابت بخانة الديانة أنه مسلم، وتزوج من امرأة مسلمة، ثم قام بتطليقها في عام 2015، وعاد إلى الديانة المسيحية مرة أخرى بعد أن استوفى كل الإجراءات التي تتطلبها كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس. كما قامت مديرية أمن القاهرة بالتصديق على شهادة عودته إلى المسيحية، وبعدها بأيام وافته المنية. وعند استخراج شهادة وفاة للعائد إلى المسيحية فوجئ مقيم الدعوى أن مصلحة الأحوال المدنية قامت بتغيير اسم وديانة والده المتوفي في شهادة الوفاة إلى مسلم الديانة، بالمخالفة للحقيقة، وهو ما ترتب عليه أثارًا سلبية مادية ومعنوية على الطاعن وأسرته.