القانون في خدمة القمع: محاكمة هشام قاسم افتقرت لأبسط ضمانات العدالة

بيان صحفي

9 أكتوبر 2023

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم محكمة الاستئناف الصادر في 7 أكتوبر بتأييد إدانة وحبس هشام قاسم، المعارض السياسي والناشر الصحفي ورئيس التيار الليبرالي الحر. وقالت المبادرة المصرية- التي مثلت قاسم خلال مرحلتي التحقيقات والمحاكمة والاستئناف كجزء من فريق دفاعه القانوني- إن المحاكمة افتقرت لأبسط قواعد العدالة والإنصاف، وشهدت انتهاكات جسيمة للحق في الدفاع، كان من الطبيعي أن تؤدي في النهاية لإدانة قاسم بتهم ذات دوافع سياسية واضحة. 

وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية السبت الماضي (في الدعوى رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠٢٣) بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر في 16 سبتمبر الماضي، والذي كان بدوره قد أدان قاسم وحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر ودفع غرامة 20 ألف جنيه عن تهم السب والقذف و"تعمد الإزعاج" بحق وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، على خلفية منشور كتبه قاسم على صفحته بموقع فيسبوك، إلى جانب الحبس ثلاثة أشهر أخرى بتهمة الإهانة بالقول لضابط وشرطيين بقسم شرطة السيدة زينب أثناء احتجازه على ذمة القضية. ويخضع قاسم للحبس الاحتياطي منذ يوم 20 أغسطس الماضي، ما يعني أن عقوبة حبسه ستنتهي في شهر فبراير 2024. 

وصرحت المبادرة المصرية بأن الإدانة في كل من الدرجة الأولى والاستئناف قد صدرت دون الالتفات لأبسط طلبات الدفاع الأساسية والضرورية من أجل التحقيق في التهم المنسوبة لقاسم. ففيما يخص تهمة التشهير بالوزير السابق، رفضت المحكمة تمكين فريق الدفاع من تقديم ما يثبت صحة الوقائع التي نسبها قاسم لأبو عيطة -والمنشورة في عدد من الصحف القومية والخاصةـ بشأن خضوعه للتحقيق من قبل نيابة الأموال العامة في 2015 بدعوى الاستيلاء دون وجه حق على مبلغ من أموال صندوق إعانات طوارئ العمال التابع لوزارة القوى العاملة أثناء توليه الوزارة في العام السابق، ثم موافقته على إعادة المبلغ المزعوم الاستيلاء عليه في سبيل إغلاق التحقيقات. 

وبالمثل، وفيما يخص تهمة الإهانة اللفظية لقوة قسم شرطة السيدة زينب، فقد رفضت كل من النيابة العامة ثم المحكمة الاقتصادية بدرجتيها طلب فريق الدفاع تفريغ وضم تسجيلات كاميرات المراقبة بقسم الشرطة في التوقيت الذي زعمت فيه قوة القسم حدوث الواقعة. كما رفضت المحكمة طلب الدفاع سماع أي من شهود النفي الذين تواجدوا بصحبة قاسم في التوقيت المزعوم لواقعة الإهانة الملفقة، بل ولم تلتفت لشهادتهم حتى عند تقديمها للمحاكمة مكتوبة وموثقة من وزارة العدل. 

وأضافت المبادرة المصرية أن جميع مراحل نظر هذه القضية وأوراق ملفها تشهد بوضوح على دوافعها السياسية، وتوافر شواهد على التربص والكيدية والتشدد والاستعجال، والرغبة في توقيع الانتقام على هشام قاسم بسبب تصريحاته السياسية الناقدة لنظام الحكم ونشاطه السياسي المعارض. وطالبت المبادرة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية لإصدار عفو عن العقوبة ضد قاسم وإخلاء سبيله بعد ما يقرب من شهرين على حبسه. 


انتهاكات الحق في المحاكمة المنصفة خلال كافة مراحل المحاكمة 

 

1. مرحلة الاتهام والتحقيق والحبس الاحتياطي

بدأت وقائع ملاحقة هشام قاسم بدوافع سياسية عبر بلاغ تقدم به كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق،  إلى وزارة الداخلية في 3 أغسطس الماضي، اتهم فيه هشام قاسم بالتشهير به في منشور كان قد كتبه قاسم قبلها ببضعة أيام على صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك، أعاد فيه نشر موضوعات صحفية بشأن اتهامات سابقة بحق أبو عيطة بالاستيلاء على المال العام أثناء توليه الوزارة بصفته رئيسًا لمجلس إدارة صندوق إعانات طوارئ العمال التابع للوزارة وقيامه برد المبلغ محل الاتهام. 

وتظهر إجراءات القضية استعجالًا واضحًا يخالف المعتاد في نظر البلاغ وإجراءات التعامل معه وتكييف الاتهامات المنسوبة لهشام. ففي خلال ما لا يزيد عن 10 أيام من تلقي البلاغ كان قد انتهى إعداد وتقديم محضر تحريات المباحث، وإجراء الفحص الفني لحساب قاسم وتسليم تقريره النهائي، وإحالة الملف إلى النيابة العامة، واستدعاء أبو عيطة وسماع أقواله، ثم استدعاء ضابط التحريات من شرطة الإنترنت وسماع شهادته. بل بلغ الاستعجال غير المفهوم درجة حضور ضابط التحريات قبل أسبوع كامل من الموعد الذي قررته النيابة عند استدعائه وتقدمه بطلب -قبلته النيابة- للإدلاء بأقواله دون انتظار. 

تلقى قاسم إخطارًا للحضور لنيابة جنوب القاهرة الكلية بالسيدة زينب في يوم 20 أغسطس "لسماع شهادته" في بلاغ ما دون أية تفاصيل، وفي اليوم نفسه فوجئ باستجوابه كمتهم وتوجيه التهم إليه. في اليوم التالي صدر القرار بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وبعدها بأقل من 24 ساعة صدر قرار إحالته للمحاكمة الجنائية محبوساً وتحديد أولى جلسات محاكمته بشكل عاجل في غضون 10 أيام. 

لم يقتصر الأمر على هذا الاستعجال المثير للدهشة، بل ظهر التربص والكيدية بحق قاسم أيضًا في إقدام النيابة العامة على أن تضيف إلى تهمتي السب والقذف (الذين لا يعاقب قانون العقوبات عليهما بالحبس ويكتفي في حال الإدانة بالغرامة المالية) تهمة أخرى هي "تعمد الإزعاج بإساءة استخدام إحدى وسائل الاتصالات" بموجب قانون تنظيم الاتصالات، والتي تبيح توقيع الحبس أو الغرامة أو كليهما. 

أصدرت النيابة بعدها قرارًا بإخلاء سبيل قاسم في حال دفعه كفالة خمسة آلاف جنيه، وهو ما رفضه قاسم مستخدمًا حقه القانوني في طلب إعادة عرض الأمر على النيابة العامة في اليوم التالي للنظر في طلب إخلاء سبيله دون كفالة. كما تقدم قاسم في اليوم نفسه ببلاغ ضد كمال أبو عيطة يتهمه بالسب والقذف بحقه في حوار صحفي منشور قبلها بشهر وجه فيه أبو عيطة لقاسم اتهامات تطعن في انتمائه لمصر وعمله من أجل المصلحة الوطنية وتتهمه بخدمة مصالح أجنبية مشبوهة. استمع نفس عضو النيابة إلى أقوال قاسم كمجني عليه، ولم يتخذ قرارًا بشأن البلاغ الجديد المقدم منه.

عند عرضه على النيابة في اليوم التالي (21 أغسطس) بعد قضاء ليلة بقسم شرطة السيدة زينب، فوجئ قاسم ومحاموه بفتح التحقيق معه مرة أخرى ولكن في بلاغ جديد تقدم به ضابط وشرطيان اتهموه فيه بإهانتهم لفظيًا عند وصوله للقسم في الليلة الماضية، وكذلك بتعمد إزعاجهم عبر تغريدة كتبها على تويتر في نفس التوقيت وقال فيها إنه رفض دفع الكفالة لأنه لم يرتكب جريمة ولأنه "أنضف" من رئيس الجمهورية وأجهزته ورجاله. وهنا قررت النيابة العامة توجيه تهمتين جديدتين إلى قاسم وكلتاهما تصل عقوبتها أيضًا إلى الحبس: إهانة موظف عام بالقول، وتعمد الإزعاج بحق رجال الشرطة الذين اعتبروا تغريدته على تويتر تخصهم باعتبارهم "أجهزة ورجال رئيس الجمهورية".  أنكر قاسم  بشكل قاطع واقعة الإهانة اللفظية ودفع هو ومحاموه بأن الاتهام ملفق وكيدي، وطلبوا فورًا التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل القسم في المكان والتوقيت المزعومين لحدوث الواقعة، إلا أن النيابة تجاهلت هذا الطلب المفصلي دون أسباب. 

وظهرت الرغبة في الانتقام مجددًا في قرار النيابة العامة حبس هشام قاسم احتياطيًا، فيما بدا عقابًا له على امتناعه عن دفع الكفالة في اليوم السابق اعتراضًا على استهدافه بدوافع سياسية. ورغم عدم توافر أي مبررات قانونية للحبس الاحتياطي في قضية نشر كهذه، فإن عضو النيابة مصطفى نادر سجل السبب كتابة في قرار الحبس بأنه "خشية هروب المتهم والتأثير على التحقيقات"، على الرغم من أن قاسم كان قد توجه إلى النيابة بنفسه فور تلقيه إخطار الحضور بل ولم يقبل بإخلاء سبيله بضمان مالي، ما يشير إلى عدم منطقية استعداده "للهروب" قبل جلسة المحاكمة. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقتها إن القرار يمثل استمرارًا لسياسة إساءة استعمال الحبس الاحتياطي لمعاقبة المعارضين السياسيين دون أساس من القانون، وهي السياسة التي دأبت على توثيقها بجانب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وآليات الأمم المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية.

ظهر الاستهداف الانتقائي أيضًا في المعاملة التمييزية التي فرقت بين بلاغ التشهير المقدم من الوزير السابق ضد قاسم من ناحية، والبلاغ المطابق الذي قدمه قاسم ضد نفس الوزير بنفس التهم وأمام نفسه النيابة من ناحية أخرى. فقد انتهت النيابة من التحقيقات وأمرت بحبس قاسم وأحالته للمحاكمة الجنائية التي أدانته فلجأ لمحكمة الاستئناف وأيدت إدانته وحبسه. أما بلاغ قاسم المشابه فقد أمرت النيابة بالتصرف فيه بشكل مستقل منذ يوم 22 أغسطس الماضي ولم يعلن عن أي إجراء بشأنه رغم مرور شهر ونصف على ذلك القرار.

2. المحاكمة الجنائية

بدأت محاكمة هشام قاسم في يوم 2 سبتمبر أمام محكمة القاهرة للجنح الاقتصادية (المختصة بنظر جرائم قانوني الاتصالات وتقنية المعلومات)، وفيها رفضت المحكمة طلب إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة وتمسكت باستمرار حبسه احتياطيًا دون أسباب أو مبررات. ورفضت المحكمة أيضًا كافة طلبات فريق الدفاع باستثناء السماح بالحصول على نسخة من ملف القضية. في الجلسة التالية يوم 9 سبتمبر استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، ورفضت مجددًا الاستجابة لكافة الطلبات، ثم حجزت الدعوى للحكم بعدها بأسبوع، وهو الحكم الذي أدان قاسم بتهم سب وقذف وإزعاج الوزير السابق باستخدام فيسبوك، وإهانة قوة قسم الشرطة بالقول، بينما قضت ببراءته من تهمة تعمد إزعاج قوة الشرطة باستخدام تويتر. 

أظهرت حيثيات الحكم المكتوب التي صدرت لاحقًا -والتي قضت محكمة الاستئناف بتأييدها في 7 أكتوبر ولم تدون حيثياتها بعد- من جديد انحيازًا واضحًا ضد المتهم، وانتهاكًا لحقه في تقديم دفاعه، وتجاهلًا أو رفضًا لكافة الدفوع القانونية لمحاميه دون حتى النظر في أغلبها. 

 

فقد كان أحد الدفوع الأساسية المقدمة للمحكمة يختص بعدم دستورية مادة "تعمد الإزعاج" ( المادة 76 من قانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات) لعدة أسباب تتعلق بتعارضها مع مواد الدستور، وعلى رأسها المادة 71 التي تنص صراحة على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية"؛ فضًلا عن الصياغة المطاطة للتهمة وعدم تقديمها تعريفًا لمفهوم "الإزعاج". لكن المحكمة الاقتصادية لم تكتف برفض التصريح لقاسم باللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية النص المعيب، بل قررت في حيثيات الحكم -دون أي أساس- أن النص لا يتعارض مع الدستور من الأصل، وأن الحماية الدستورية ضد العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر تقتصر على "المنتج الفني أو الإبداعي أو الفكري". وجاء في الحكم أن الدفع بعدم الدستورية لا يتوافر فيه ركن "الجدية" نظرًا لأن المحكمة "تتيقن من محاولة المتهم ودفاع الاستفادة مما تنص عليه تلك المادة (71  من الدستور) والحماية المقررة بموجبها للإفلات من انطباق النصوص المنطبقة على الواقعة وإطالة أمد النزاع وعدم تمكين المحكمة من الفصل في الدعوى". 

رفض الحكم أيضًا دفع المحامين عن قاسم بتوافر أسباب الإتاحة في نشره للوقائع التي نسبها للوزير السابق. فالمادة 302 من قانون العقوبات تنص على عدم انطباق تهمة القذف في حالات "الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة…إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه". بل تضمن الحكم تقريعًا غير مألوف بحق قاسم "باعتباره أحد الشخصيات السياسية المكونة للتيار الحر…فبدلًا من أن يشغل المتهم باله بتكوين ذلك الائتلاف والعمل على تحديد أهدافه وإبراز دوره في الحياة السياسية داخل الدولة انحرف عن ذلك المسار واستباح تناول الأشخاص بالقذف والسب متحججًا في هذا الأمر بحق الحرية في التعبير فارضًا وصايته على غيره من المواطنين في تكوين اعتقادهم…".

وبشأن تمسك هشام قاسم ودفاعه بطلب تفريغ كاميرات قسم الشرطة من أجل إثبات تلفيق واقعة إهانة قوة القسم فقد قرر الحكم رفض الطلب استنادًا لأن "الجريمة المعاقب عليها هي جريمة قولية لا يفيد تفريغ الكاميرات في تحققها أو نفيها عن المتهم"؛ وذلك رغم تأكيد الدفاع على أن الكاميرات ستظهر وجود محامين وأنصارًا وأصدقاء لهشام بصحبته في الوقت المزعوم لحدوث الإهانة اللفظية، وكذلك عدم احتكاكه من الأصل بالضابط والشرطيين، بل وعدم وجود شاهدي الإثبات الذين زعمت الشرطة تواجدهما -بالصدفة- أثناء حدوث لواقعة. 

وحين لجأ الدفاع لطلب سماع اثنين من شهود النفي يؤكدان وجودهما بصحبة قاسم في التوقيت المزعوم لحصول الواقعة الملفقة (وهما جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين)، رفضت المحكمة سماعهما أو النظر في شهادتيهما الموثقتين المقدمتين كتابة مبررة ذلك في الحكم "لما رأته المحكمة من عدم التعويل عليها [أي الشهادات] لكونها جاءت من شاهدين ذي صلة بالمتهم وكان مبعثًا لعدم اطمئنانها لتلك الشهادة ولا تؤثر في تكوين عقيدة المحكمة". 

***

إن هذه الانتهاكات العديدة والواضحة والمثبتة -وغيرها- تدفع المبادرة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للاستنتاج بأن محاكمة هشام قاسم لم يتوافر فيها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، خاصة الحق في الدفاع، والحق في المساواة أمام القانون؛ وأن مراحل وإجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة وحيثيات الحكم تثير جميعًا شبهات التسييس والكيدية والرغبة في معاقبة قاسم على مواقفه السياسية ونشاطه المعارض. 

لذا تطالب المبادرة المصرية رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية لإصدار عفو عن العقوبة ضد قاسم وإخلاء سبيله. كما تهيب بمجلس النواب التصدي لمسؤوليته عن إنفاذ مواد الدستور، عبر تعديل نص جريمة "تعمد الإزعاج" المعيب، والذي يفرغ نصًا دستوريًا واضحًا من محتواه بشكل كامل. وتحذر المبادرة من أن الإبقاء على هذا العوار التشريعي يعد سيفًا مسلطًا على رقاب كتاب الرأي ومنتجي المحتوى الإلكتروني والمعارضين ، بل وعموم المواطنين من مستخدمي الإعلام الاجتماعي المهددين بالحبس بدعوى أن منشوراتهم "تتعمد الإزعاج".