تأجيل دعوى تعويض أستاذ بجامعة الأزهر ضد رئيس الجامعة وعميد أصول الدين
بيان صحفي
قررت محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء -الأول من يونيو لعام 2021- تأجيل جلسة نظر دعوى التعويض المقامة من الأستاذ الدكتور محمد يسرى جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ضد كل من: رئيس جامعة الأزهر بصفته، وعميد كلية أصول الدين بصفته، في الدعوى رقم 1637 لسنة 75 قضائية، وحددت السادس من يوليو 2021 موعدًا لنظر الدعوى.
وتقدم محامى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوى التعويض ضد الجهة الإدارية في أكتوبر 2020، وعُقدت أولى جلسات نظر الدعوى بتاريخ 2 مارس 2021، وتطالب الدعوى بتعويض قدره مليون جنيه مصرى تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الضرر اللاحق بالموكل جراء قرار وقفه عن العمل، وعن تعرضه للإيذاء البدني والنفسي خلال فترة التحقيق معه بالجامعة مما تسبب له في أضرار مادية وأدبية جسيمة.
وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة قد حكمت لصالح الدكتور يسرى جعفر بقبول طعنه المقدم ضد قرار وقفه عن العمل، في الطعنين المقيدين برقم 33 و 39 لسنة 51 قضائية، وحكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار، وذلك بتاريخ 21 نوفمبر 2018.
وكان قرار جامعة الأزهر بوقف الدكتور يسرى جعفر عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق -والصادر برقم 608 لسنة 2016 وبتاريخ 2 أكتوبر 2016- مستندًا إلى مخالفات منسوبة إليه تتمثل في نشره لبعض الآراء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي التي تم اعتبارها في التحقيقات التي أجريت معه بجامعة الأزهر "إساءة للقضاء والدولة والضباط والمستشارين ورجال السلطة والأزهر ورجاله وعلماء الشريعة وأهل السنة والجماعة والمؤسسات الدينية في مصر ورجال الدين وقيادات جامعة الأزهر والفقهاء والعلماء".
وقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتقديم الطعن رقم 39 لسنة 51 قضائية وإيداعه قلم كتاب المحكمة في بتاريخ 12 نوفمبر لعام 2016، وطالب محامى المبادرة بإلغاء قرار وقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة الطاعن للعمل كأستاذ متفرغ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في حكمها بإلغاء قرار وقف الدكتور يسري عن العمل إلى أن التحقيق الذي أُجرى معه اقتصر على سؤاله هو فقط ومواجهته بورقات مطبوعة من صفحته الإلكترونية ولم يمتد لسؤال آخرين عن الوقائع المنسوبة للطاعن، وبذلك انتفى في رأي المحكمة مناط ومبرر إيقاف الطاعن عن عمله؛ حيث لا يُمكن للطاعن في الحالة المماثلة التأثير على سير التحقيق أو إخفاء أو العبث بالمستندات المثبتة لارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون قد صدر غير مستند على سبب صحيح.