17 منظمة و5 مراكز أكاديمية تصدر "المبادىء العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات"
بيان صحفي
أصدرت اليوم 17 منظمة و5 مراكز أكاديمية، تعمل في أنحاء العالم، مجموعة المبادىء العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات.
وطُوِّرت هذه المبادئ بهدف إرشاد المنخرطين في صياغة ومراجعة، أو تطبيق التشريعات، المتعلقة بسلطة الدولة في حجب المعلومات لأسباب الأمن القومي، أو لمعاقبة الإفصاح عن تلك المعلومات.
ترتكز المبادئ على القوانين الدولية والقانون المحلي، وعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك على كتابات الخبراء من أنحاء العالم.
واستشارت الاثنا و العشرون منظمة ومركزًا أكاديميًّا (المسرودة أسماؤهم في القائمة أدناه) أكثر من 500 خبير في أكثر من 70 بلدًا خلال 14 اجتماعًا، أقيمت في أنحاء العالم على مدى عامين، وقد يسَّرَت تلك المهمة "مبادرة العدالة في مؤسسات المجتمع المنفتح"، بالتشاور مع الولايات الخاصة الأربع لحرية التعبير في الأمم المتحدة، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنظمة البلدان الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أورُبا.[1]
وعُقد الاجتماع الختامي في تشوان، خارج مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا ولذا، تُعرف هذه المبادئ "بمبادئ تشوان".
كان لمسَوَّدَة المبادئ على مدار العامين الماضيين دور في دعم مجهودات منظمات المجتمع المدني، والتي كُلِّلَ بعضها بالنجاح، في حذف أو تعديل أكثر المواد إشكالية في قانون جنوب إفريقيا الأخير لحماية معلومات الدولة.
كما أشار نشطاء في بيرو، وكولومبيا، ومصر، والهند، وباكستان، وفي بلاد أخرى، إلى أن هذه المبادئ كان لها دور مفيد في بلادهم أيضًا.
بعض المبادئ ذات الأهمية:
يفيد المبدأ رقم 10 أن المعلومات الخاصة بالمخالفات الجسيمة، تجاه حقوق الإنسان لا يمكن حجبها أو منحها تصنيفًا سريًّا تحت أي ظرف، و أن الإفصاح عن تلك المعلومات لا ينبغي أن يُجَرَّم على الإطلاق.
ينبغي أيضًا الإفصاح عن كافة المعلومات التي توضح أماكن الاحتجاز من قِبَل الدولة، والمعلومات عن حيازة أو شراء الأسلحة النووية، والمعلومات المتعلقة بأية وفاة في أثناء الاحتجاز، وأية قرارات متعلقة بأعمال عسكرية، و كذلك أية قرارات متعلقة باستغلال الموارد الطبيعية.
وضَّحَت المبادئ من 37-43 حماية المبلِّغِين عن الانتهاكات، وحددت المبادئ من 45-47 العقوبات الجنائية على الإفصاح عن المعلومات للجمهور (بواسطة الموظفين العموميين وغيرهم)، بما فيها الإفصاح عن المعلومات بغرض حماية المصلحة العامة، كما تناول المبدأ 48 حماية الموارد الطبيعية.
المنظمات و المراكز الأكاديمية الموقعة22:
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة/مصر)
- منظمة العفو الدولية (لندن/العالم)
- منظمة المادة 19، الحملة الدولية لحرية التعبير (لندن/العالم)
- المركز الأفريقي لحرية المعلومات (كامبالا)
- المنتدى الأفريقي للرقابة المدنية على العمل الشُرطي (كيب تاون)
- التحالف الاقليمي لحرية التعبير والمعلومات (الأمريكتين)
- المنتدى الآسيوي لحقوق الانسان والتنمية (بانكوك)
- مركز دراسات الأمن القومي (الولايات المتحدة)
- جامعة أوروبا الوسطى (بودابست)
- مركز الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة ويتس (جوهانسبرج)
- المركز الأوروبي للدسترة والأمن بجامعة كوبنهاجن (كوبنهاجن)
- مركز حقوق الانسان بجامعة بريتوريا (بريتوريا)
- مركز القانون والديمقراطية – (هاليفاكس-دولي)
- مركز مبادرات السلام والتنمية (اسلام آباد)
- مركز دراسات حرية التعبير واتاحة المعلومات بكلية القانون بجامعة باليرمو (بوينس أيريس)
- مبادرة الكومنولث لحقوق الانسان (نيودلهي)
- معهد دراسات الدفاع والأمن والسلام (جاكرتا)
- معهد دراسات الأمن (بريتوريا)
- لجنة الفقهاء الدولية (جنيف)
- أرشيف الأمن القومي (واشنطن-دولي)
- مركز دراسات الديمقراطية المفتوحة (كيب تاون)
- مبادرة المجتمع المفتوح للعدالة (نيويورك-بودابست-دولي)
[1] هم: المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات التابع للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المقرر الخاص لحرية التعبير التابع لمنظمة البلدان الأمريكية، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أورُبا لحرية الإعلام.