بعد مطالبته بتعديل قانون الأحوال الشخصية: نيابة أمن الدولة تُجدد حبس محمد الشامي
بيان صحفي
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أول أمس، 30 مارس، باستمرار حبس محمد مجدي حسن الشامي (37 سنة) على ذمة القضية 3 لسنة 2026، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
الشامي زوج وأب، يعمل بالتجارة. سبق وأنجب ثلاثة أطفال قبل أن ينفصل عن والدتهم، وله طفلان آخران من زوجته الحالية. وبسبب خلافاته مع زوجته الأولى حول النفقة وتمكينه من رؤية أطفاله، اهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية الحالي، وبدأ في التدوين عن القانون وأوضاع الأزواج والآباء وما يواجهونه من عقبات من وجهة نظره، وناشد رئيس الجمهورية ومجلس النواب للالتفات إلى قانون الأحوال الشخصية وتعديله.
أُلقيّ القبض على الشامي يوم 8 يناير من محل عمله، وظهر يوم 11 يناير أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه على ذمة القضية 3 لسنة 2026، واتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وأُودع مركز "الإصلاح والتأهيل" العاشر من رمضان 6.
خلال فترة حبسه الممتدة لأكثر من 3 أشهر، حُرم الشامي من رعاية كل أبنائه، بعدما كان يطالب بتمكينه من رؤية بعضهم. ويستمر حبس الشامي دون مواجهته بأي أدلة جادة على الاتهامات المنسوبة إليه، على الرغم من إصدار نيابة من الدولة العليا لقرارات بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين على ذمة القضية نفسها، ممن لهم موقف قانوني مشابه لموقف الشامي، وصدر آخر هذه القرارات يوم 31 مارس بحق ثلاثة من المتهمين.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بإخلاء سبيل محمد الشامي وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه إذ أنه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون، وكل ما قام به هو استخدام حقه المكفول بالدستور والقانون في التعبير عن الرأي، وتُذكر المبادرة المصرية بأن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، سمحت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية السري باللجوء إليه في حال كانت "الجريمة" في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على الشامي. أو في حالة الخشية من هروب المتهم، وهو الأمر غير الوارد، حيث أن محل إقامة وعمل الشامي معلومان، فضلًا عن كونه أبًا لخمسة أطفال يحتاجون لرعايته. وأخيرًا يسمح القانون باللجوء إلى الحبس الاحتياطي عند خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهو ما لا ينطبق على وضع الشامي بأي حال.



