بيان مشترك: اسحبوا قانون تقنين الباطل.. أوقفوا قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بيان صحفي
خرجت علينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في ١٧ أغسطس الماضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة منذ العام ٢٠١٧م، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الجمهورية التي يزف فيها إلينا "بشرى" تعديل نصوص قانون الإجراءات فيما يخص مدد الحبس الاحتياطي استجابةً لتوصيات الحوار الوطني بشأن فك قيد آلاف من المحبوسين احتياطيا وإنهاء هذا الملف.
إلا أننا فوجِئنا بخروج مشروع كامل لقانون إجراءات جنائية جديد أقل ما يمكن وصفه بأنه كارثي لا يضع السم في العسل بل يضع العسل في السم!
هذا القانون يهدر أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، يلغي الفصل بين السلطات، ويشطب ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، وينسف بشكلٍ كامل دور المحامي في الدفاع عن المتهم ويهدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة.
يقولون إذا أردت أن تعرف مستوى الحقوق والحريات في أي بلد فانظر إلى قانون الإجراءات الجنائية فيه ، لأن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني أو دستور العدالة الجنائية، إنه التطبيق العملي والحافظ الاجرائي لتلك الحقوق والحريات ، يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنين.
فما الذي جاء به هذا القانون الكارثي الجديد - والحديث هنا لا يتسع لتناول كل كوارثه وإنما نشير إلى بعضٍ منها لضرب المثل حتى نقف جميعا على حقيقة هذا المشروع - أولا: أعطى هذا القانون لرجال الشرطة ما هو محظور الحق في دخول منازل المواطنين دون إذن قضائي في حالة الخطر تنفيذا لنص الدستور لكنه لم يضع تعريفا محددا للخطر المقصود ولا عددَ حالات الخطر بشكل يمكن أن نفهم منه أنه استثناء ضيق من الأصل العام وهو حرمة المنازل وعدم جواز دخولها من قبل رجال الشرطة إلا بإذن قضائي. وكان يجب أن يحتفظ بالنص القديم الذي ضيق هذا الأمر بضرب المثل بحالة الاستغاثة أو في حالات الحريق والغرق.
ثانيا: قننَ كل إجراء باطل بأن نص على أنه كل إجراء باطل وقع في حضور محامي المتهم لا يمكن التمسك به أمام المحكمة. في نفس الوقت الذي منح هذا القانون لوكيل النيابة "الحق" في "منع" المحامي من الكلام أثناء التحقيق فكيف يتمكن المحامي من إثبات الإجراء الباطل؟! .
إن الإجراء الباطل لا يصححه أي شئ لأن الإجراء الباطل في حكم المنعدم .
ما هذا العبث ؟! إهدار لقواعد العدالة وعدوان على دور الدفاع وإهدار لحقوق المواطنين المتهمين بالجملة، ووضع قواعد جديدة لا علاقة لها بالشرعية الإجرائية التي يبنى عليها مصداقية الجهاز القضائي كله!
ثالثا : فتح القانون الباب أمام تنفيذ الأحكام الغيابية التي ليس لها حجية وتُعاد المحاكمة بمجرد الطعن عليها. رتب هذا القانون على الحكم الغيابي إجراء فوري لمعاقبة المتهم - الذي ربما لا يدري أنه متهم في قضية من الأساس- وهو التحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف، بل وأضاف نصا مكملا يقول فيه " وينفذ من الحكم الغيابي ما يمكن تنفيذه من عقوبات " وبالتالي أصبح الحكم الغيابي واجب النفاذ !!
رابعا : منع المحامي من الحصول على صورة من أوراق التحقيقات وجمع الاستدلالات إذا رأى السيد وكيل النيابة أن " ضرورة التحقيق" تقتضي ذلك.
وبما أن المحامي أصبح ممنوعا من الكلام وممنوعا من الحصول على الأوراق حتى يقدم دفاعه، وبما أن حضوره يصحح الإجراء الباطل كنص القانون، إذن أضحى دور المحامي ك "محلل" لتمرير العدوان على حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأن يستعين بمحاميه، عفوا هذا القانون يجعل من حضور المحامي غير ذي جدوى أو ما كنا نسميه حضور "الكارنيه " أمام النيابات العامة وأمن الدولة العليا.
وهذا أمر يهدم الثقة في الجهاز القضائي كله ويمثل عدوان على استقلال مهنة المحاماة ودور الدفاع وعلى تاريخ نقابة المحامين ذاتها كمدافع عن حقوق وحريات المواطنين.
رابعا : في نفس الوقت الذي منحوا فيه للنيابة العامة سلطتي الاتهام والتحقيق أعطوها الحق في رفض سماع شهود النفي والإثبات إذا طلب المتهم ذلك .
كيف يستقيم ذلك مع سلطة التحقيق التي في قبضة النيابة العامة ، والتي تفرض عليها قانونا البحث عن أدلة البراءة بنفس القدر والحماس الذي تبحث به عن أدلة الإدانة تحقيقا لمبدأ حياد المحقق؟!
إن فلسفة هذا المشروع الأساسية هي ترسيخ الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة التي أضحت تتمتع بصلاحيات قاضي التحقيق وغرفة الاتهام دون ضوابط ودون رقابة قضائية عليها. وأضحت أعمال النيابة العامة فوق كل مراجعة أو محاسبة ولا سلطان عليها حتى من القضاء.
خامسا: المبالغة في رفع قيمة الرسوم القضائية مما يجعل مهمة الفقراء وغير القادرين في اللجوء للقضاء صعبة ومكلفة، مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون وكأنه خصخصة للقضاء لخدمة من يستطع إليه سبيلا
إن الحديث لا يتسع هنا لاستعراض كافة النصوص الكارثية الواردة في هذا المشروع. أردنا فقط أن نشير إلى بعضها للفت الإنتباه حتى نقف جميعا صفا واحدا أمام هذا المشروع الذي يحاول تقنين كل الإجراءات الباطلة التي وقعت في العشر سنوات الاخيرة ويجعل من قانون الإجراءات الجنائية الذي يحفظ تطبيق الحقوق الدستورية ويرسم الشرعية الإجرائية قانونا يشبه القوانين الاستثنائية من أمثال قانون مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ.
إننا ندعو إلى تشكيل أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين والبرلمانيين والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة وكافة النقابات ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب وحيد هو سحب هذا المشروع الكارثي ووقف مناقشته.
ونعيد التذكير أننا لن نقبل بأي تشريع في هذا الشأن لم تشارك فيه قوى المجتمع المدني المصري وعلى رأسها نقابة المحامين متمثلة في جمعيتها العمومية في صياغة أي مشاريع تخص مرفق العدالة وعلى الأخص قانون الإجراءات الجنائية.
التوقيعات:
المؤسسات والكيانات:
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الاشتراكيين الثوريين
الأفراد:
1- هيثم محمدين – محامي
2- ماهينور المصري – محامية
3- أحمد قناوي – محامي
4- أحمد راغب - محامي
5- عزة سليمان – محامية
6- فاطمة سراج – محامية
7- أحمد الصعيدي – محامي
8- أسماء نعيم – محامية
9- ممدوح جمال – محامي
10- عزيزة الطويل – محامية
11- أحمد مناع – محامي
12- نسمة الخطيب – محامية
13- نورهان حسن – محامية
14- راجية عمران – محامية
15- أحمد معوض – محامي
16- هالة دومة – محامية
17- هشام رمضان – محامي
18- اسلام سلامة – محامي
19- محمد فتحي – محامي
20- رمضان محمد – محامي
21- خالد علي – محامي
22- محمد رمضان – محامي
23- ياسر سعد – محامي
24- أحمد البحراوي – محامي
25- مها يوسف – محامية
26- خالد الأنصاري – محامي
27- ندى نشأت – محامية
28- عبدالفتاح يحيى – محامي
29- د. نسرين الصواف – محامية
30- أحمد بهاء الدين شعبان – مهندس
31- إميل وجيه عازر – محامي
32- ولاء عدلي – محامية
33- كريمة الحفناوي – صيدلانية
34- أشرف أحمد البحراوي – مهندس
35- محمد فريد – عضو مجلس الشيوخ
36- نسرين فاروق حسن – مديرة علاقات عامة
37- داليا فكري عبداللطيف – أمينة حزب المحافظين
38- أسماء نور الدين – مخرجة
39- ولاء رشاد
40- عمرو الخشاب – عضو مجلس نقابة المحامين
41- مختار منير – محامي
42- ماجدة فتحي رشوان – محامية
43- طاهر أبو النصر – محامي
44- محمد عبدالعزيز – محامي
45- منى الكراشي – محامية
46- وليد نصر عبدالعظيم – محامي
47- محمد الباقر – محامي
48- أشجان محمد عبدالفتاح – محامية
49- محمد فتحي - محامي
50- عبير الجميل – محامية
51- خالد البلشي _ نقيب الصحفيين
52- مصطفى حمدي - محامي
53- محمود بلال – محامي
54- د. ندا مهنى – باحث أكاديمي
55- سارة إبراهيم – محامية
56- صلاح السمان - محامي
57- سامح سمير – محامي
58- نرمين محسن محمد – باحثة كيميائية
59- فاطمة الزهراء غنيم – محامية
60- حسام الدين على أحمد – مهندس
61- عبدالرازق مصطفى – محامي
62- مالك عدلي – محامي
63- دعاء العجوز – محامية
64- سهام علي – محامية
65- أحمد مختار – محامي
66- شريف جمال – أخصائي تكنولوجيا معلومات
67- جواهر الطاهر – محامية
68- أمنية محمد السيد – محامية
69- أسماء فتحي _ صحفية
لإضافة التوقيع، الرجاء التسجيل من هنا