حجز دعوى "إهانة هيئة الانتخابات" ضد حسام بهجت للحكم بتاريخ ٢٩ نوفمبر
بيان صحفي
استمعت اليوم الدائرة الثالثة للجنح الاقتصادية بالقاهرة إلى مرافعات الدفاع في القضية المقامة ضد حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتهمة "إهانة هيئة الانتخابات"، قبل أن تقرر حجز الدعوى للنطق بالحكم بتاريخ ٢٩ نوفمبر الجاري.
ويواجه بهجت، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، ثلاثة اتهامات هي إهانة هيئة نظامية، ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمتين. وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وقدمت هيئة الدفاع عن بهجت للمحكمة عددًا من الدفوع، وعلى رأسها انتفاء أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة، وعدم توافر القصد الجنائي، وانتفاء جريمة الإهانة، وعدم انطباق تعريف الهيئة النظامية على الهيئة الوطنية للانتخابات. كما دفع محامو بهجت بعدم دستورية المادتين ١٨٤ و١٨٨ من فانون العقوبات، لمخالفتهما نصوص الدستور بشأن حرية التعبير وعدم جواز الحبس في جرائم النشر؛ وكذلك بعدم دستورية المادة ٢٧ من قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات.
تأتي المحاكمة على خلفية تغريدة كان بهجت قد نشرها على حسابه بموقع تويتر العام الماضي، وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.