لأول مرة: محكمة مصرية تقضي بتوريث غير العصبة من الذكور طبقا لمبادئ الشريعة المسيحية وحسب لائحة الأقباط الإنجيليين
بيان صحفي
قضت محكمة العطارين لشئون اﻷسرة أول أمس الثلاثاء ١٩ أكتوبر، فى الدعوى رقم 243 لسنة 2021، بإدخال ورثة وفقا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية. وجاء قرار المحكمة - وهو الأول من نوعه - ببطلان إعلام الوراثة رقم 198 لسنة 2021 وراثات العطارين، الذي صدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتبارها كأن لم تكن. وعليه يتم تقسيم إرث المرحوم/ فؤاد صدقى ابراهيم، وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية لائحة الأقباط الإنجيليين الوطنيين، بما يعني حصر إرثه فى أبناء شقيقه ويستحقون ثلثى التركة، وأبناء شقيقته ويستحقون ثلث التركة، بدلا من انفراد أبناء شقيقه بكامل التركة. يأتي هذا إعمالا ﻷحكام المادة 81 من لائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، والمادة 73 من ذات اللائحة.
كان السيد/ هاني رفيق صدقى قد تقدم فى مارس الماضى بطلب لتحقيق وفاة ووراثة عمه المرحوم/ فؤاد صدقي إبراهيم. وطلب الأول تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى الإرث - وفقا للمادة الثالثة من الدستور، وطبقًا للائحة الطائفة الإنجيلية فى اﻷحوال الشخصية - ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس في تطبيق لائحتها نظرًا للمساواة فى المركز القانونى. حضر جميع اﻷطراف، وأقروا بالموافقة على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث. لكن المحكمة لم تلتفت لطلباتهم، وقضت بما لم يطلبوه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وانفراد العصبة من الذكور بالإرث ( أبناء شقيق المورث).
جدير بالذكر أنه وفقا للشريعة الإسلامية، في حالة وفاة أحد الأشخاص دون أن يكون له وريث من الدرجتين الأولى والثانية، يؤول الإرث إلى الذكور دون الإناث من فروع أشقائه الذكور، ودون فروع شقيقاته اﻹناث. ويختلف هذا عن لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر توزيع الإرث بالتساوي بين فروع الأشقاء الذكور والإناث، بينما تنص لائحة الأقباط الإنجيليين على أنصبة لفروع الأشقاء الذكور ضعف فروع الإناث.
وفي مايو الماضي طعن محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موكلين من السيد/ ماجد عزمى يوسف ابن شقيقة المرحوم/ فؤاد صدقى ابراهيم، ببطلان إعلام الوراثة. وطالب بتفعيل المادة الثالثة من الدستور المصري، ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس، التي قضت لصالحهم المحاكم بتطبيق مبادئ شرائعهم فى الإرث. وذلك بحيث يوزع الإرث بين أبناء شقيق المورث، وأبناء شقيقته، وألا ينفرد بذلك الإرث أبناء شقيقه الذكور.
وكانت المبادرة المصرية أطلقت حملة بعنوان "مسيحيات في البطاقة.. مسلمات في الإرث" للمطالبة بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في المواريث. هذا وقد صرحت محكمة استئناف القاهرة لمحامي المبادرة المصرية بإقامة الدعوى (رقم 27 لسنة 43 ق دستورية) بعدم دستورية إلزام المواطنين المسيحيين بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في المواريث.
وعلقت هدى نصر الله، المديرة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمحامية الموكلة عن الطاعن: "ينتظر المصريون المسيحيون من كافة الملل والطوائف، توحيد النصوص المنظمة للإرث، والمساواة بين الإناث والذكور فى كافة الحالات، وتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية وفقا للدستور". وطالبت المبادرة بتفعيل المحاكم نص المادة الثالثة من الدستور، بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في مواد الوراثة، سواء في حالات تعيين الورثة أو توزيع الأنصبة، إقرارًا لحرية العقيدة.