تظلم لرئيس الجمهورية لإلغاء حكم محكمة طوارئ ضد إبراهيم عيسى وأحمد الصغير بالسجن خمس سنوات بتهم "التجمهر"
بيان صحفي
تقدم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتظلم إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي- بصفته الحاكم العسكري في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ أربعة أعوام- ضد الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق كل من: إبراهيم عيسى إبراهيم وأحمد محمد الصغير بالحبس خمس سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما بتهمة المشاركة في تجمهر لم يقع من الأساس، وبعد محاكمة شابتها مخالفات قانونية جسيمة وانتهاكات لأبسط حقوق المتهمين في المحاكمة المنصفة.
وطالبت المبادرة الحاكم العسكري باستخدام صلاحياته إما لإلغاء الحكم أو لإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي؛ كما جددت رفضها للتجديد المستمر لحالة الطوارئ منذ 2017 بالمخالفة للدستور، وإدانتها لاستمرار مثول الأفراد أمام محاكم الطوارئ الاستثنائية المعروفة بإصدارها أحكامًا مغلظة لا يسمح قانون الطوارئ للمحكوم عليهم بالطعن عليها بالاستئناف أو النقض.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية قد أصدرت الحكم المذكور في 23 فبراير الماضي فى الدعوى رقم 5729 لسنة 2020، وذلك استنادا للمادة 9 من قانون الطوارئ والتي تجيز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.
ووجهت النيابة إلى إبراهيم عيسى وأحمد الصغير وآخرين بعد القبض عليهم في سبتمبر 2020 تهم التجمهر أسفل كوبرى "غيطة"، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة منشورات بهدف الترويج لتعطيل أحكام الدستور، ونشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، وكذلك إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
غير أن محامي المبادرة ودفاع باقي المتهمين قدموا للمحكمة ما يثبت القبض على المتهمين قبل عدة أيام من تاريخ التجمهر المزعوم، وبينها تلغرافات أرسلها أقارب المتهمين تشكوا من القبض عليهم من منازلهم دون إبداء أسباب وتطلب معرفة أماكن احتجازهم. كما قدم الدفاع صورًا حديثة لكوبري "غيطة" تظهر أنه يخضع للصيانة ضمن مجموعة الكبارى التى يجرى تطويرها منذ شهر أغسطس الماضي، أي قبل القبض على المتهمين بشهر، وتفيد باستحالة قيام تظاهرة أو تجمهر أسفله حيث تملأ المكان المعدات الثقيلة.
وأضاف التظلم أن هيئة المحكمة رفضت الأمر بإحضار أمين الشرطة الذى قام بالقبض -واسمه معلوم لدى المتهمين- للاستماع لشهادته، كما رفضت السماح لشهود النفي بالدخول إلى قاعة المحاكمة وسماع شهاداتهم، وهم شهود عيان حضروا واقعة الضبط الحقيقية. وأدانت المحكمة المتهمين في غياب أي دليل أو حتى صورة واحدة لهذا التجمهر الذي تزعم تحريات الشرطة استمراره لمدة 40 دقيقة. بل اكتفت المحكمة بالاعتماد على التحريات، بالمخالفة لما استقرت إليه محكمة النقض المصرية، وهو عدم صلاحية التحريات وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، وانتهاكًا لمبدأ افتراض البراءة فى المتهم ووقوع عبء الإثبات على عاتق جهات التحقيق.