أحكام الإعدام في المنيا: إهدار للعدالة واستهزاء بالحق في الدفاع--بيان صحفي مشترك

بيان صحفي

29 أبريل 2014

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بالغ قلقها من الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وبالسجن المؤبد على 492 شخصًا آخرين على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي ومن قرار آخر لنفس المحكمة بإحالة أوراق 683 شخصًا آخرين لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول الحكم بإعدامهم على خلفية أحداث مركز شرطة العدوى، وتعرب المنظمات عن استيائها من الزج واستخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين السياسيين. كما تدعو المنظمات الموقعة وزير العدل إلى إحالة ملف القضيتين للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق مع هيئة المحكمة في إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة.

كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت قرارًا في يوم 24 من مارس بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدًا لإصدار حكم بإعدامهم وأجلت القضية إلى 28 من أبريل للنطق بالحكم وقد أصدرت الحكم بإعدام 37 والمؤبد لـ 492. وبالرغم من رد الفعل القوي على المستوى المحلي والدولي حول إحالة هذا الكم من المتهمين للمفتي والذي وصفه ثمانية خبراء مستقلين بالأمم المتحدة بأنه استهزاء بالعدالة، كررت المحكمة الإجراء ذاته في قضية أخرى وأحالت أوراق 683 متهمًا في أحداث مركز العدوى إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول إعدامهم. تؤكد المنظمات أن مثل تلك المحاكمات التي يتبع فيها إجراءات معيبة تستهزئ بالحق في المحاكمات العادلة وتنتهك الحق في الحياة تمثل فشلاً خطيرًا في إعمال العدالة. وأن مثل هذا الحكم والقرار الصادرين أمس يدمران الثقة في سيادة القانون ونزاهة القضاء، ويؤكدان على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لإصلاح منظومة العدالة في مصر.

ووجهَت محكمة جنايات المنيا إلى المتهمين في قضية أحداث مركز شرطة مطاي (القضية رقم 8473/2013 جنايات المنيا) المتهم فيها 529 متهمًا تهمة قتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور قسم شرطة مطاي، ومحاولة قتل ضابطين آخرين وحرق قسم الشرطة والاستيلاء على السلاح وتدمير الممتلكات وأفعال إجرامية أخرى ذات صلة بأعمال العنف التي شهدتها محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة في 14 أغسطس من عام 2013. كما وجهت المحكمة تهمًا بالانتماء إلى جماعة محظورة والمشاركة في تجمع غير قانوني. تؤكد المنظمات الموقعة أن المحكمة لم تبذل أي جهد لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم في قضية اتُّهم فيها 545 شخصًا بشكل جماعي بقتل ضابط شرطة واحد. وأنه من المستحيل أن يتم تحديد المسئولية الجنائية الفردية في محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، منهم جلستان لإعلان قرارين للمحكمة، وفي إشارة واضحة لغياب القواعد الأساسية للعقاب، لم يوضح القاضي المسوغات القانونية التي استند إليها في الحكم بالإعدام على 37 شخصًا والمؤبد على 492. ورغم أن قرار الإدانة الصادر أمس في قضية مطاي يشمل 528 متهمًا، إلا أن 69 شخصًا منهم فقط كانوا قيد الاحتجاز عندما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة، ثم أُلقي القبض على آخرين في وقت لاحق، ومازال 147 متهمًا رهن الاعتقال حاليًّا، وفقًا لما أورده محامو المتهمين. ولم يتضح ما إذا كان المتهمون السبعة والثلاثون المحكوم عليهم بالإعدام من بين هؤلاء المحتجزين أم لا.

وتؤكد المنظمات أن المحكمة لم تحترم حق المتهمين في الدفاع في كلتا القضيتين. فعلى الرغم من خطورة قضية مطاي، أحال القاضي أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي يوم 24 من مارس طلبًا لرأيه الشرعي فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة يوم 22 من مارس، استمرت نحو 30 دقيقة فقط، وفقًا لشهادة المحامين. ورفضت المحكمة خلال تلك الجلسة طلب الدفاع لسماع الشهود في الجلسات التالية، كما لم يُسمح لمحاميي الدفاع باستجواب شهود الإثبات، والاطلاع على جميع المستندات والأدلة الموجودة في ملف القضية، والاستفسار عن أيٍّ من الأدلة التي قدمها الادعاء أو التحقق منها، بما في ذلك تسجيلات الفيديو وتقديم أدلة إضافية للرد على اتهامات النيابة العامة، كما لم يستجب القاضي لطلبات المحامين برد هيئة المحكمة. وعلاوة على ذلك، منح القاضي الدفاع 24 ساعة فقط لتقديم طلباته ومذكراته القانونية كتابيًّا، وذلك قبل اتخاذ القرار بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية. الجدير بالذكر أنه في تلك الجلسة أمر القاضي رئيس المحكمة، قوات حرس تأمين المحاكمة المدججين بالسلاح بتطويق محاميي المتهمين وذلك بعد مشادة كلامية وقعت بينهم وبين رئيس المحكمة حول طلب المحامين برد هيئة المحكمة.

كما تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها بأن المحكمة ذاتها لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة في قضية أخرى نظرها نفس القاضي وهي قضية أحداث العنف في العدوة (إحدى قرى محافظة المنيا). وفي إجراء مشابه للقضية الأولى قامت بإحالة أوراق 683 متهمًا من بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى فضيلة المفتي لاستبيان الرأي الشرعي حول الحكم بإعدامهم وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة جرت يوم 25 من مارس، وقد قاطع المحامون عن المتهمين تلك الجلسة احتجاجًا على أوجه القصور في الإجراءات القانونية المتبعة في قضية مطاي، ويواجه المتهمون اتهامات بقتل ضابط الشرطة محمد ممدوح قطب في قسم شرطة العدوة وأحد أقارب ضابط شرطة آخر والشروع في القتل والتجمع على نحو غير قانوني، وتدمير الممتلكات ومهاجمة مسؤولين في أثناء تأدية واجبهم وأعمال عنف أخرى. الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي 70 متهمًا حاليًّا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تلك القضية وقضايا أخرى.

الجدير بالذكر أن المستشار سعيد يوسف مصدر تلك الأحكام والقرارات لديه سجل حافل بفرض عقوبات قاسية على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن. فعلاوة على القرارين اللذين أصدرهما أمس، حكم في 27 من أبريل 2014 على حوالي اثني عشر شخصًا بالسجن لمدد بلغ البعض منها 88 عامًا، في حين أصدر حكمًا في يناير 2013 بالبراءة على جميع أفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة بني سويف في أثناء ثورة 25 يناير.

وتشعر المنظمات بمزيد من القلق إزاء المزاعم التي أثارها أقارب المتهمين ومحاموهم من أن عددًا من المعتقلين في قضية مطاي تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة في أثناء إلقاء القبض عليهم، وخلال فترة الحبس الاحتياطي، وعقب نقلهم إلى سجن الوادي الجديد. ولم يتمكن أقاربهم ومحاموهم من تحديد مكان وجودهم نظرًا إلى عدم السماح للمتهمين بالاتصال بهم وقد قامت النيابة العامة باستجواب عدد منهم داخل أمكان الاحتجاز دون حضور محامين.

وفقًا لشهادات أقارب المتهمين روت إحدى الأمهات التي تم اعتقال أبنائها الثلاثة – الإخوة محمد ومحمود وحسين عيد عبد السلام- أن أولادها لم يكونوا ناشطين سياسيين، ولم تُقدّم أي أدلة تثبت تورطهم في أعمال عنف. وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بالإفراج عن اثنين منهم بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ونظرًا إلى ظروف الأسرة الاقتصادية لم يتمكنوا من دفعها. وأصدرت محكمة جنايات المنيا حكمًا على الثلاثة بالسجن المؤبد.

في أعقاب 30 من يونيو 2013 اعتقلت قوات الأمن ما يقرب من 16,000 شخص لأسباب تتعلق بالعنف السياسي وفقًا للتقديرات الحكومية، ومن ثم تبدي المنظمات الموقعة قلقها الشديد من تكرار أحكام الإعدام الجماعي بحق كثير من المعتقلين بسبب فشل السلطات المصرية في الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وحيادية التحقيقات، لا سيما بالنسبة إلى أولئك المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري.

وفقًا لمواد دستور 2014 الذي استُفتِي عليه المصريون ولم يجف الحبر الذي كتب به بعدُ فإن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والحق في الدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم منصوص عليهما في المادتين (96 و98) والدستور ذاته يقر بأن المعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية لها قوة القوانين (المادة 93 ). وحيث أن مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يقع على عاتقها التزام إزاء المتهمين بكفالة الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، بما في ذلك منح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم واستجواب شهود الإثبات وحضور شهود النفي واستجوابهم.

وتسلط قضيتا المنيا مزيدًا من الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي تقدّمت بها بعض المنظمات الموقعة منذ فترة طويلة لضمان الحق في الاستئناف في قضايا الجنايات وعدم قصر الدرجة الثانية من التقاضي على محكمة النقض.

 

الموقعون:

  • الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
  • جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • مؤسسة المرأة الجديدة
  • المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  • مؤسسة قضايا المرأة المصرية
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  • مركز هشام مبارك للقانون
  • مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت
  • مصريون ضد التمييز الديني (مارد)
  • المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
  • نظرة للدراسات النسوية
  • الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  • مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف