حكم قضائي جديد بالإفراج عن معتقل شيعي ووزارة الداخلية مازالت ترفض التنفيذ

بيان صحفي

8 نوفمبر 2004

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقل محمد رمضان حسين الدريني، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي جديد صدر لصالحه الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) قد أصدرت حكماً نهائياً بالإفراج عن محمد الدريني في 25 نوفمبر الحالي، تأييداً لحكم مشابه كانت قد أصدرته في أكتوبر الماضي واعترضت عليه وزراة الداخلية، وذلك في التظلم الذي قدمه محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد اعتقال الدريني برقم 35961 لسنة 2004. غير أن وزارة الداخلية لا تزال ممتنعة عن تنفيذ الحكم.

يذكر أن المبادرة المصرية كانت قد حصلت على حكم مشابه لصالح الدريني في 8 يونيو 2004 وتم تأييده بعد اعتراض وزارة الداخلية في 5 يوليو 2004. وتجاهلت وزارة الداخلية تنفيذ الحكم في مخالفة لقانون الطوارئ الذي اعتقلت الدريني بموجبه. واكتفى وزير الداخلية وقتها بإصدار قرار اعتقال إداري جديد في تحايل واضح على نصوص القانون وأحكام القضاء. كما كانت المبادرة المصرية قد تقدمت ببلاغين للنائب العام بشأن محمد الدريني كان آخرهما بتاريخ 14 سبتمبر الماضي وطالبت فيه المبادرة بالإفراج عن الدريني تنفيذاً لأحكام القضاء ولم تتلق المبادرة رداً على أيهما حتى الآن.

وكانت مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على محمد الدريني بمنزله في 22 مارس الماضي وألحقته بمجموعة من المواطنين المصريين المعتقلين على أساس انتمائهم للمذهب الشيعي بمعتقل وادي النطرون. ورغم أن باقي المعتقلين قد أفرج عنهم جميعاً إلا أن محمد الدريني لا يزال رهن الاعتقال لأكثر من ثمانية أشهر دون أن يعرض على أية جهة تحقيق أو يوجه له أي اتهام. وقد تم ترحيله مؤخراً إلى معتقل أبي زعبل ثم وردت أنباء للمبادرة المصرية أن رُحل مرة أخرى إلى معتقل الوادي الجديد في 21 نوفمبر الحالي.

وكان تقرير أصدره برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أغسطس الماضي بعنوان "حرية الاعتقاد وقضايا الشيعة في مصر" قد تضمن تفصيلاً للانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في هذه الحملة التي بدأت في نوفمبر 2003 وشملت القبض التعسفي، والاحتجاز غير القانوني بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتداء على الحق في حرية المعتقد وفي الخصوصية، وانتهاء بالاعتقال الإداري المتكرر وانتهاك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة.