ايه هو قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964؟ ده القرار اللي بينظم استخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة، يعني القرار بيقول امتى ممكن الشرطة تستخدم السلاح وازاي.
القرار 156 بيسمح لرجال الشرطة باستخدام السلاح، سواء كانت ذخيرة خرطوش أو رصاص حي، في "فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر"، وبعد إنذار المتجمهرين أو المتظاهرين. والداخلية هي اللي بتحدد امتى المظاهرة بتعرض الأمن العام للخطر، وممكن تقرر ده حتى لو المظاهرة سلمية.