قضية إلغاء استخدام السلاح في فض المظاهرات

22 يناير 2012

ايه هو قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964؟
ده القرار اللي بينظم استخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة، يعني القرار بيقول امتى ممكن الشرطة تستخدم السلاح وازاي.

القرار 156 بيسمح لرجال الشرطة باستخدام السلاح، سواء كانت ذخيرة خرطوش أو رصاص حي، في "فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر"، وبعد إنذار المتجمهرين أو المتظاهرين. والداخلية هي اللي بتحدد امتى المظاهرة بتعرض الأمن العام للخطر، وممكن تقرر ده حتى لو المظاهرة سلمية.

يعني القرار بيسمح لرجال الشرطة انهم يستخدموا الرصاص الحي والخرطوش بغرض فض المظاهرة أو التجمهر، حتى لو ما كانش فيه عنف من طرف المتظاهرين، وحتى لو كان التجمهر عبارة عن خمس أشخاص.

وليه رفعنا قضية بنطالب فيها بإلغاء القرار 156؟* 
طلبنا من محكمة القضاء الإداري إلغاء القرار لأنه مخالف لمهمة الشرطة، وينتهك حقوق أساسية للمواطنين، أهمها الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير.

الحق في الحياة حق جوهري ودور الدولة أنها تحافظ على حياة جميع المواطنين. وده بالأساس دور الشرطة، اللي هي مسئولة عن الحفاظ على الأرواح ومنع الجريمة. ففي كل أعمالها، لازم يكون الهدف الأول للشرطة حماية الأرواح.
 
أما حرية الرأي والتعبير، فهو حق أساسي في أي دولة ديمقراطية، ومعناه أن أي حد من حقه يتظاهر بطريقة سلمية عشان يعبر عن رأيه أو يطالب بحقه.

فلما يكون مسموح في القانون إن رجل الشرطة يفتح النار على متظاهرين سلميين علشان يفض المظاهرة، ده انتهاك صريح للحق في الحياة ولحرية التعبير ويعتبر كمان مخالفة للدور الأساسي للشرطة في حماية الأرواح.

طيب ولو لغينا القرار، الشرطة تعمل ايه لو لازم تفض مظاهرة بتعطل المرور؟
إذا كانت المظاهرة غير قانونية، يعني مثلا المتظاهرين قطعوا الطريق، فيه اساليب كتير تقدر الشرطة تفض بيها المظاهرة، من غير ما تلجأ للسلاح. أولا التفاوض، يعني المفروض أول حاجة تعملها الشرطة هي انها تتفاوض مع المتظاهرين وتحاول تخليهم يفتحوا الطريق أو يتفرقوا. والتفاوض ممكن يكون مثلا على أساس إن المظاهرة تستمر بس على الرصيف بس والمتظاهرين يفتحوا الطريق.

لو التفاوض ماجابش نتيجة، الشرطة لازم تعمل إنذار انها هتستخدم القوة (القوة مش السلاح) وتسيب مهلة للناس انها تتفرق. لو برده المتظاهرين مستمرين في قطع الطريق، ممكن الشرطة تستخدم خراطيم المياه مثلا على المتظاهرين علشان تفرقهم. 
 
طيب ولو لغينا القرار، الشرطة تعمل ايه لو فيه متظاهرين بيضربوا طوب ومولوتوف؟
قانون العقوبات يبسمح لأي حد بالدفاع عن النفس أو الغير من خطر جسيم على وشك الوقوع – اللي بيقولوا عليه الدفاع الشرعي عن النفس. يعني لو حد رفع عليك سلاح وعلى وشك انه يقتلك، من حقك انك تدافع عن نفسك ومش هتتعاقب. ونفس القواعد بتتطبق على رجال الشرطة. لكن لازم يكون الخطر جسيم (يعني تهديد بالقتل أو الإصابة البالغة) ولازم يكون خلاص على وشك الوقوع.

وقانون الشرطة بيسمح لرجال الشرطة باستعمال السلاح في القبض على حد متلبس وهو بيرتكب جريمة. يعني لو فيه حد في المظاهرة بيتعدى على الشرطة أو على المتظاهرين، لازم الشرطة تقبض عليه، ولو قاوم أو حاول الهرب، ممكن توقفوا من الهرب بالسلاح. في الحالة دي، بيكون ضرب النار على الرجلين لأنه بغرض القبض عليه مش قتله. 

لكن قانون الشرطة بيقول كمان ان إطلاق النار مسموح فقط لو دي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض. يعني لو ممكن اقبض على الشخص من غير ما استعمل السلاح، مش من حقي كرجل شرطة استعمل السلاح.
 
باختصار:
احنا عايزين نلغي القرار اللي بيسمح للشرطة بفتح النار على الناس، لمجرد ان فيه مظاهرة أو ان خمس أشخاص أو اكتر متجمهرين.

لو المظاهرة لازم تتفض، الشرطة عندها اساليب تانية تفض بيها المظاهرة، زي التفاوض والإنذار واستعمال خراطيم المياه.

ولو فيه ناس في المظاهرة بيستعملوا العنف، دور الشرطة انها تقبض عليهم فورا.

استعمال الرصاص الحي لازم يكون مسموح بس في الحالات اللي فيها تهديد وشيك على الأرواح ولما تكون دي الوسيلة الوحيدة لحماية الأرواح.

* أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف دعوى لإلغاء القرار رقم 156 لسنة 1964، وانضم إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.‬