وسوم: لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

بيان صحفي28 مارس 2018

وتطالب المبادرة المصرية رئيس الجمهورية باستخدام السلطة التى خولها إياها القانون و إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف  أو بإرجاء البت في تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الالتماس المقدم لإعادة النظر في القضية. وقد خفف الرئيس بالفعل من قبل حكم الإعدام الصادر ضد محمد حسين، في 22 يناير 2017. فبعد صدور الحكم على المتهم بالإعدام لقتله طفلًا في القضية 813 لسنة 2014 كلي قنا، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رقم 50 لسنة 2017، خفف بمقتضاه الحكم على المتهم إلى السجن مدى الحياة.

بيان صحفي26 ديسمبر 2017

تُدين المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصًا من المحكوم عليهم اليوم في القضية رقم 411 جنايات كلي الإسماعيلية لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًّا بـ"خلية رصد الضباط"، معتبرة إياه امتدادًا لمسلسل أحكام الإعدام التي لا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
فوجئ اليوم أهالي المتهمين الخمس عشر بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام عليهم على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النطرون وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.

بيان صحفي18 ديسمبر 2017

تؤكد المبادرة المصرية على موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبخاصة في القضايا التي تسمح بإصدار أحكام إعدام بحق المتهمين. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط في حالة صدور حكم بالإعدام أن يكون المتهم قد حصل على محاكمة عادلة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن أبسط تلك الحقوق الحق في المحاكمة أمام المحاكم المدنية المختصة. وتطالب المبادرة المصرية بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات الإخلال بحق الدفاع وانتهاكات حقوق الإنسان في القضية.

بيان صحفي18 يونيو 2017

يعيد الموقعون تأكيد مطالبتهم بإلغاء أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مختصة بعد النظر في جميع الانتهاكات والثغرات القانونية في القضية، حيث تتصف القضية بافتقادها أدنى معايير المحاكمة العادلة، بداية من الاختفاء القسري للمتهمين الخمسة لأكثر من ٧٠ يومًا، إلى إساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون.