اليوم أولى جلسات نظر دعوى المبادرة المصرية ضد استبعاد عضوين في جمعية أهلية استنادًا "لاعتراض الأمن"
بيان صحفي
نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم، الأحد 28 يناير، دعوى قضائية جديدة أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للطعن ضد القرار السلبي لوزارة التضامن الاجتماعي بوقف التعامل مع جمعية "الميدان للتنمية"، لحين تنفيذ قرار أمني غير مشروع باستبعاد عضوين من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأعلنت المحكمة قراراها في نهاية الجلسة بتأجيل النظر ليوم 25 فبراير للرد من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.
وأصدرت الوزارة عبر مديرية التضامن الاجتماعي بالقناطر الخيرية قرارًا باستبعاد عضوين في مجلس إدارة جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان، ومقرها القناطر الخيرية، إثر تقدم الجمعية بأوراقها لتوفيق أوضاعها القانونية وفقًا لما يقتضيه قانون تنظيم عمل المجتمع الأهلي، المعروف باسم قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، والذي ألزم المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مصر وتقدم خدمات تتصل بالمجتمع المدني بتوفيق أوضاعها وفقاً لقواعده.
وذكرت صحيفة الدعوى (المقيدة برقم 26746 لسنة 78 ق شق عاجل) التي أعدتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان برئاسة نجلاء مرشد أحمد، والتي تعمل في مجالات التنمية وحقوق الإنسان منذ نشأتها في العام 2012 قد تقدمت بكافة الأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاعها على النحو المبين في القانون. إلا أنها فوجئت بعد قبول طلب توفيق الأوضاع ونشر القرار بجريدة الوقائع المصرية في ملحقها الصادر في 9 مارس 2022، بخطاب من مديرية التضامن الاجتماعي في نوفمبر من العام نفسه يخطرها بطلب "الأمن" استبعاد اثنين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما أُبلِغت رئيسة الجمعية السيدة نجلاء مرشد شفاهة بـ"وقف التعامل مع الجمعية تمامًا" لحين تنفيذ القرار الأمني باستبعاد العضوين المذكورين.
وترى مقدمة الدعوى أن قرار وقف التعامل مع الجمعية لحين استبعاد العضوين المعترض عليهما من قبل "الأمن" هو قرار مخالف للقانون، إذ يتمتع العضوان بكافة الاشتراطات القانونية التي حددها نص المادة الرابعة من قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، من حيث كونهما متمتعين بحقوقهما المدنية والسياسية، ولم يصدر ضد أيهما حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، كما أنهما غير مدرجين على قوائم الإرهاب. ولم تقم جهة الاختصاص ممثلة في إدارة شؤون الجمعيات الأهلية في وزارة التضامن الاجتماعي بالاعتراض على أيهما من خلال الأوراق المقدمة لتوفيق أوضاع الجمعية.
واستندت المبادرة في طعنها الذي تختصم فيه كل من وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، ومدير الإدارة الاجتماعية بالقناطر الخيرية بصفة كل منهم؛ إلى مخالفة الإجراءات التي أُبلغت بها الجمعية للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتسري مسرى القانون.
وينص الدستور المصري في مادته رقم 75، على الحق المطلق للمواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية والانتماء إليها، شريطة أن تقام على أساس ديمقراطي، وأن تكون للجمعيات والمؤسسات المدنية شخصيتها الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتنص المادة ذاتها على أنه لا يحق للجهة الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات القائمة ولا حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. وهي ذاتها البنود المنصوص عليها في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والأخيرة تحظر على الدول الموقعة على العهد - ومنها مصر- التدخل لوضع القيود على ممارسة الأفراد والكيانات لحقوقهم في إنشاء النقابات والجمعيات والانضمام إليها، إلا من التدابير التنظيمية التي تنص عليها القوانين المحلية، شريطة أن تكون تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
كما استندت المبادرة في طعنها على انتفاء السبب في القرار الذي أُبلِغت به الجمعية باستبعاد اثنين من أعضائها، إذ لم تبرر جهة الاختصاص ممثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية - الممثِلَة بدورها لوزارة التضامن الاجتماعي- قرارها باستبعاد العضوين على النحو الذي يلزمها به القانون، وبنت على هذا القرار قراراً آخر سلبي بالامتناع عن التعامل مع الجمعية إلا بعد تنفيذ القرار الأول الذي لا يستند إلى أية مبررات قانونية واردة في المحرر الرسمي الذي قامت عبره جهة الاختصاص (الوزارة) بمخاطبة الجمعية، ما يضع القرارين (الرسمي بالاستبعاد والشفاهي بوقف التعامل مع الجمعية) تحت شبهة إساءة استخدام السلطة.
ونهاية طالبت المبادرة في صحيفة الطعن بتحديد أقرب جلسة للنظر في الطعن وقبوله شكلاً والحكم العاجل بوقف القرار السلبي من مديرية ووزارة التضامن الاجتماعي بوقف التعامل مع جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان بسبب رفض الطاعنة (رئيسة الجمعية) تنفيذ قرار استبعاد عضوين في الجمعية، كونه قرار بدون سند قانوني، والطعن كذلك على قرار استبعاد العضوين، على أن تلتزم جهة الإدارة بالحكم بمسودته من دون الحاجة للإعلان، وإلزامها بالمصروفات.