تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تثير القلق بشأن تحول الحبس الاحتياطي إلى حبس مطلق
بيان صحفي
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي أطلقت مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو المؤبد دون التقيُّد بالسقف الذي حدده القانون، وهو ما يعني توسعًا في تحويل الحبس الاحتياطي إلى حبس مطلق.
وأشارت المبادرة المصرية إلى أن هذه التعديلات التي تُحرِر الحبس الاحتياطي من سقف المدة التي حددها القانون تثير تساؤلات بشأن توجه صانعي القرار، الذي رفع القيود التي وضعها المشرع على الحبس الاحتياطي. فالأصل في الحبس بشكل عام -باعتباره سلبًا للحرية- أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يُوقَّع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة، تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، بينما الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، وضع القانونُ شروطًا لتطبيقه. وقد أوجبت الدساتير المصرية المتعاقبة ضرورة تحديد مدة الحبس الاحتياطي. وسار الإعلان الدستوري المعمول به حاليًّا، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013 على نفس النهج حيث جاء في مادته السادسة: "ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
واعتبرت المبادرة المصرية أنه لا يجب التوسع في إقرار قوانين أو إجراء تعديلات على القوانين في غياب سلطة تشريعية منتخبة.
كان القرار رقم 83 لسنة 2013 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 قد صدر بتاريخ 23 سبتمبر 2013 ، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء المصري وصدّق عليه الرئيس المؤقت. وينصَبُّ التعديل على الفقرة الثالثة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية ويقضي بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة.
وينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالِبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد (م 143 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 145 لسنة 2006). ونصَّت الفقرة الأخيرة من المادة 143 على أنه: "يجوز لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة"، وهو ما وَسَّعه التعديل الأخير لينسحب على الجرائم التي تكون عقوبتها المؤبد أيضًا.