مفوضي الدستورية تبدأ نظر الطعن على قانون الطوارئ
بيان صحفي
نظرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم 3 فبراير 2013 الطعن رقم 94 لسنة 34 دستورية المقدم من كل من مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي المتهمين في قضية تفجيرات طابا عام 2004، والذين يحاكمون أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدم دستورية قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
ويطعن المحامون بصفة عامة على التنظيم التشريعي للاعتقال الوارد في المادة 3 من قانون الطوارئ، وبصفة خاصة بعدم دستورية المادة 19 منه، والتي تعطي محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الحق في استمرار نظر القضايا التي تكون محالة إليها حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ، ما يخلق تمييزا غير دستوري بين الأشخاص الذين يحاكمون على ارتكاب جرائم أثناء إعلان حالة الطوارئ، وبين آخرين ارتكبوا نفس الجرائم وتأخرت إحالتهم إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ ليحالوا إلى محاكم الجنايات العادية، بما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين. ويدفع المحامون كذلك بعدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ التي أنشئت بقرار جمهوري بقانون، في حين أن المحاكم ينبغي أن تنشأ بقانون تقره السلطة التشريعية.
وكان المدعون قد طعنوا على دستورية قانون الطوارئ أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أثناء إعادة محاكمة المتهمين في تفجيرات طابا، والتي استمرت من 2004 إلى 2006. وقد صرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية بتاريخ 11 أبريل 2012 وفقا لما قدم بمذكرة الدفاع. وكانت مآخذ الدفاع على هذا القانون أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة والمتعلقة بالحرية الشخصية وحرمة المساكن؛ فضلا عن أن رئيس الجمهورية هو من يعين القضاة وغير القضاة في تشكيل محاكم الطوارئ، وفي ذلك إهدار لمبدأ استقلال القضاء ولمبدأ القضاء الطبيعي؛ بالإضافة إلى أن تحديد اختصاص هذه المحاكم يكون بقرار إداري وليس بقانون، وهو ما يتعارض مع الدستور؛ وأن القانون منح الحاكم العسكري اختصاصات قضائية وسلطة تنظيم أوضاع تمس الحرية الشخصية بأداة أدنى من الدستور، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستورين المصريين السابق والحالي؛ فضلا عن حظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بما يهدر قرينة البراءة ويخل بقاعدة المساواة.