المبادرة المصرية تطعن على القواعد الجديدة لقوائم المنع من السفر
بيان صحفي
تحديث 26 مارس: القضاء الاداري عقدت اليوم اول جلسة لنظر طعن المبادرة ضد قواعد المنع من السفر الجديدة وأجلت لـ25 يونيو
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار وزير الداخلية المنشور أمس بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر. وقالت المبادرة إن القرار الجديد يشكل التفافا على الدستور الجديد ويتوسع في إضافة جهات تنفيذية إلى الجهات التي يحق لها طلب منع الأشخاص من السفر.
وطالبت المبادرة المصرية في دعواها رقم 21207 لسنة 67ق بإلغاء قرار وزير الداخلية وإلزامه بقصر حالات إدراج أسماء الاشخاص بقوائم الممنوعين من السفر على من صدر بحقهم أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وكانت الوقائع المصرية قد نشرت أمس قرار وزير الداخلية رقم 54 لسنة 2013، والصادر بتاريخ 16 يناير 2013. ويتضمن القرار الجهات التي لها حق طلب إضافة أسماء الاشخاص إلى قوائم الممنوعين من السفر، والتي شملت العديد من المسئولين التنفيذين، ومنهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
وقال عادل رمضان، المسؤول القانوني بوحدة الحريات المدنية في المبادرة المصرية: "إن قرار وزير الداخلية الجديد مثال نموذجي لإهدار الحكومة للحقوق الدستورية بقراراتها الإدارية. فالمادة 43 من الدستور الجديد تؤكد على أنه لا يجوز لأية جهة تنفيذية كانت وأيا ما كانت وظيفتها وأهميتها أن تمنع أحدا من السفر. إذا أرادت الحكومة أن تمنع أحدا من السفر فعليها ببساطة أن تحصل أولا على أمر قضائي مسبب و لمدة محددة."