في دعوى قضائية جديدة للمبادرة المصرية: مرسي يقرر تعيين 3649 قاضيا بمحاكم أمن الدولة طوارئ رغم انتهاء حالة الطوارئ

بيان صحفي

3 أكتوبر 2012

تحديث: قررت اليوم،الثلثاء 18 ديسبر، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى المقامة من المبادرة الصرية للحقوق الشخصية ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين 3649 قاضى بمحاكم أمن الدولة العليا طوارىء، لجلسة 19 فبراير القادم. وذلك بناء على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع على عريضة الدعوى رغم سبق اعلانهم قانونا. وقدمت المبادرة المصرية اليوم حافظة مستندات تنطوى على انذار موجه لوزير العدل والنائب العام باستخرج بيان رسمى بعدد القضايا التى لا زالت متداولة أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارىء. 

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية للطعن ضد أمر رئيس الجمهورية محمد مرسي بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري، على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد في 30 مايو الماضي بعد 31 عاماً من فرضها دون انقطاع.

وطالبت الدعوى (رقم 148 لسنة 67 قضائية) محكمة القضاء الإداري بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره مرسي في يوم 22 سبتمبر الماضي بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم سيئة السمعة والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ. 

وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "في الوقت الذي نناضل فيه من أجل التخلص من الآثار المريرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصلاحيات الاستثنائية والمحاكم  الموازية يأتي أمر رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلاثة آلاف قاض في محاكم الطوارئ وكأن شيئا لم يتغير. كان الأولى بالرئيس أن يستخدم صلاحياته الحالية لاتخاذ إجراء فوري بإلغاء هذه المحاكم المعيبة ونقل الدعاوى القليلة التي لا تزال منظورة أمامها إلى القضاء العادي." 

وأشار أمر رئيس الجمهورية المطعون فيه في الديباجة إلى صدوره "بعد أخذ رأي وزير العدل"، وتنص مادته الأولى على أن "يعيّن للجلوس بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ المشار إليها في المادة 7 من القانون رقم 162 لسنة 1958 (قانون الطوارئ) اعتبارا من 1/10/2012 وذلك للنظر في الجرائم المبينة بالقانون المذكور"، ثم يورد قائمة تشمل أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومستشاري الاستئناف في محاكم استئناف القاهرة (1517 قاضيا) والإسكندرية (529 قاضيا) وطنطا (570 قاضيا) والمنصورة (402 قاضيا) وبني سويف (196 قاضيا) والإسماعيلية (175 قاضيا) وأسيوط (131 قاضيا) وقنا (129 قاضيا). 

وأضافت هدى نصر الله: "إن عدد القضايا التي أحيلت لمحاكم أمن الدولة قبل نهاية مايو الماضي واستمرت تلك المحاكم في نظرها بعد انقضاء حالة الطوارئ لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة في كافة أنحاء الجمهورية، فهل يبرر هذا العدد تعيين 3649 قاضيا في ثماني محاكم مختلفة للعمل بمحاكم الطوارئ؟ وهل تستحق محكمة استئناف القاهرة وحدها أن يعين من قضاتها بمحاكم الطوارئ أكثر من 1500 قاضٍ؟" 

واستندت المبادرة المصرية في مذكرة الطعن إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن مرسي بالتالي يفتقد للسند القانوني الذي يخوله ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ. كما دفعت المذكرة بأن أمر الرئيس يعد تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث أنه وبفرض استمرار اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا المحالة إليها من قبل انقضاء حالة الطوارئ فإنه يجب تشكيلها من القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية وليس بقرار من رئيس الجمهورية.

 يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تنظر حاليا في عدد من الدعاوى التي تطعن بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، والتي تقضي بأنه في حال انقضاء أو رفع حالة الطوارئ تستمر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ في نظر القضايا المحالة إليها من قبل.