أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بحكم محكمة جنايات المنيا بالسجن خمس سنوات على عشرة متهمين في أحداث تخريب وحرق منازل أقباط خلال الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا يوم الجمعة 20 مايو 2016.
ملفات: الكنيسة القبطية
تدعو حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية إلى الوقف الفوري عن تنفيذ عقوبة الإعدام والإلتزام بقانون الإجراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري. كما على الحكومة المصرية الإلتزام بمعايير الشفافية وإتاحة المعلومات حول تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً لما ينتج عن التعتيم من قبل وزارة الداخلية وعدم إعلان إسماء المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للإهالي لعدم تأكدهم من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً.
تطعن الدعوى، التي أقامتها هدى نصر الله المديرة القانونية بالمبادرة المصرية أمس بالنيابة عن موكلتها السيدة أمل يوسف حنا فرج، على دستورية عدد من النصوص القانونية التي تعيق تطبيق مبادئ الديانة المسيحية في الإرث بالمخالفة لنصوص الدستور المصري الحالي، والذي ينص في المادة الثالثة على أن ”مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية“. وتختصم الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب بصفتهم، بالإضافة لشقيق الموكلة.
ويعد ذلك القرار خطوة إيجابية باتجاه إنصاف قطاع كبير من النساء المسيحيات اللاتي يتعرضن للتمييز عند توزيع الإرث نتيجة إصرار بعض المحاكم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الدستور، استنادًا لعدم صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية يحدد طريقة توزيع أنصبة الإرث وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية.
طالبت "غادة سمير نصيف" في دعواها بإبطال إعلام وراثة زوجها، والاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية بخصوص تعيين الورثة وتوزيع الأنصبة وفقًا للدستور والقانون الذي يضمن تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية.خلال جلسة إشهاد وفاة ووراثة زوجها (إعلام الوراثة) جمال عبد الله عبد السميع _في يناير 2020_ خاطبت غادة المحكمة شفهيًّا: "أنا مسيحية وعايزة ميراثي أنا وبنتي زي شريعتي في الميراث".
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من وجود اتجاه متزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، وتأييد العقوبة في محكمة النقض والذي ارتفع بشكل مطرد منذ نهاية العام 2017. فمنظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها، والمؤشرات التي رصدتها توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام قد طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.
إن قانون بناء الكنائس فشل بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في وضع حدٍّ لانتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، ومعالجة التوترات الطائفية المرتبطة بها. وانتقدت قيام الأجهزة الأمنية بغلق مبانٍ كنسية، ومنع الصلاة الجماعية لكثير من الأقباط في قرى مصر، كان آخرها منع الأقباط من استكمال صلوات رأس السنة بمبنى بقرية فاو بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا اعتاد مسيحيو القرية تنظيم صلوات دينية بداخله منذ أربعة أشهر.
تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث وتوزيع الأنصبة أمرًا مفروضًا على المصريات والمصريين المسيحيين، تطبقه المحاكم من تلقاء نفسها، حتى تناسى الأقباط أحكام شريعتهم المسيحية فى استحقاق وتوزيع الإرث وتوالت أجيال من الأقباط لا تعلم عنها شيئًا. وفي محاولة للتحايل على هذا الواقع الغريب، درج المسيحيون المصريون على التغاضي عمَّا يرد بإعلام الوراثة، والقيام بقسمة رضائية وفقًا لمبادئ الشريعة المسيحية بالمساواة بين الذكر والأنثى في الإرث.
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
خلصت المبادرة المصرية إلى أن الوضع العام لحق ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة يتجه إلى مزيد من التدهور، وأن قانون بناء الكنائس فقد الهدف المعلن لصدوره من توفيق لأوضاع الكنائس القائمة وتسهيل عملية بناء الكنائس الجديدة، حيث أغلقت كنائس قائمة، سواء نتيجة ضغوط اجتماعية رافضة لتوفيق وضع الكنائس، أو بمبادرات من جانب مسئولي الأجهزة الأمنية والحكم المحلي.