توصيات الحلقة الأولى (الفصل الأول-الثاني)
أنواع السجون وقبول المسجونين وتصنيفهم
1- وجوب النص صراحة بقانون السجون على كافة أنواع السجون وفئات المسجونين الذين يودعون بها وطريقة معاملتهم وألَّا تكون هذه الصلاحية أو السلطة بيد رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية.
2- النص على عدم السماح لأحد من رجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس احتياطيًّا يستلزم منع إتاحة احتجاز المحبوسين احتياطيًّا -أي الصادر بحقه أمر بالحبس الاحتياطي من الجهة القضائية المختصة- بأماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة وبالأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والتي يكون لرجال السلطة العامة سيطرة كاملة عليها.
3- وجوب فحص المحبوسين من الناحية الطبية والنفسية والعقلية والاجتماعية عند دخولهم السجن وعلى هذا الأساس وضع برنامج التأهيل والإصلاح المتناسب مع كل مسجون و تصنيف المسجونين وفقًا للحالة الاجتماعية والنفسية لكل مسجون بالإضافة إلى جسامة ونوع الجريمة والعقوبة، وضرورة إعادة النظر في إمكانية الرجوع لنظام إنشاء مكان مركزي للاستقبال والتوجيه على غرار ما كان قائمًا عند إنشاء سجن استقبال طرة.
4- إلغاء نص المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1968 بما يترتب عليه من إلغاء كافة القرارات الوزارية اللاحقة لها والمنشأة لأماكن لاحتجاز الأشخاص بها حتى تلغى نهائيًّا تلك الأماكن التي تتخذ لحجز المواطنين واعتقالهم بعيدًا عن السجون، وفي غيبة من الإشراف القضائي عليها،وتعديل المواد أرقام المواد 85، 86، 91، من القانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر بتنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل على كافة أماكن الاحتجاز دون أي استثناءات مع تحديد عدد الزيارات السنوية لكل مكان وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة العامة سلطة الإشراف القضائي الكامل على السجون.
5ـ ضرورة الإسراع بإلحاق السجون المركزية لمصلحة السجون، والعمل على أن يتم نقل تبعية مصلحة السجون من وزارة الداخلية ووزارة العدل.
6- تعديل القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998 ووجوب النص صراحة على الحد الأدنى من مقررات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا من الغذاء والأثاث والملابس مع غلق المجال أمام جهة الإدارة في الانتقاص منها بحجة عدم توافر الإمكانيات.