في تعليقها على قانون التظاهر، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بالإلغاء الفوري للقانون وتدعو المحاكم لعدم تطبيق أحكامه

بيان صحفي

11 سبتمبر 2014

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري. كما دعت المحاكم إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، في ورقة تم إطلاقها اليوم، تحت عنوان: "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون.

وتقطع الورقة بعدم دستورية هذا القانون، وذلك لما تضمنته نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق اﻹنسان، أَوْلته الدساتير المصرية المتعاقبة، والمواثيق الدولية لحقوق اﻹنسان أهمية خاصة، وهو الحق في التجمع السلمي. ودعت الورقة إلى اﻹلغاء الفوري لهذا القانون، الذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق اﻷساسية، وانتهى باﻵﻻف من المصريين من مختلف التيارات، إلى أن يكونوا رهن الحبس في ما يتجاوز الخمسين قضية، ومنهم الزميلة: يارا رفعت سلاَّم، الباحثة بالمبادرة، التي ستُستأنف إجراءات محاكمتها يوم السبت المقبل الموافق 13 من سبتمبر.

وكان قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، قد صدر في ظل أوضاع سياسية تمر بها البلاد، لا يخفى على أحدٍ ما بها من ملابسات وتناقضات، ومن ثم فقد اتسمت نصوص هذا القانون بالافتقار إلى الدقة، في معالجة أمر من أمور الحقوق والحريات العامة والتسرع الواضح في الصياغة. بل نزيد، أننا نعتقد أن نصوصه ما جاءت إلا لتحقيق هدف معين وهو الحد من التظاهرات، التي ترفع شعارات معارضة للنظام الحاكم ـ حاليًّا ـ وبالتالي يعد ذلك القانون أحد السبل إلى استخدام التشريعات كأدوات قمعية وتسلطية، للحد من ضمانات حقوق وحريات الأفراد العامة ونطاق ممارستها.

وقال طارق عبد العال ـ كاتب الورقة الرئيسي ـ : "إن نصوص القانون بشكله الحالي تشكل انتهاكًا لعدة مبادئ دستورية، على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزها للحدود التشريعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم. وبالتالي فقد وجب على المحاكم أن تمتنع عن تطبيقها، حتى ولو لم تقل المحكمة الدستورية قولها بشأن ذلك القانون، وذلك انطلاقًا مما استقر عليه قضاء محكمة النقض: "أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تُلغي أو تُعدِّل أو تخالف تشريعًا صادرًا من سلطة أعلى، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعيَّنَ على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة، ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له".

وتنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول القسم الأول طبيعة الحق في الاجتماع السلمي من حيث مضمونه وضماناته والضوابط الدستورية التي تحكم تنظيمه تشريعيًّا، كما عبرت عنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية في السياقات الديمقراطية. ويتناول القسم الثاني التنظيم الدستوري المصري للحق في الاجتماع مع التركيز في قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. ويتناول القسم الثالث والأخير رؤيتنا التفصيلية لأوجه عدم الدستورية التي تشوب هذا القانون.

للاطلاع علي الورقة: اضغط هنا