البرلمان السويسري ينظر في مشروع قانون جديد لتجميد الأموال المنهوبة: هل يساعد مصرَ على استعادة أموالها؟

بيان صحفي

29 يوليو 2013

قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بترجمة نص مشروع القانون السويسري  الذي  أعده المجلس الاتحادي السويسري في مايو الماضي بشأن تجميد واستعادة الأصول التي أودعتها الشخصيات السياسية العامة من بلدان أخرى بسويسرا والمنتظر أن يُقر في الشهور القادمة وينظم القانون جميع المسائل المتعلقة بتجميد ومصادرة واسترداد الأصول المرتبطة بالطغاة الأجانب التي تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة.

ويهدف القانون إلى توحيد النصوص التي تتعامل مع تجميد ومصادرة ورد الأصول المرتبطة بالأنظمة الديكتاتورية إلى دولها، فعلى مدار العشرين عاما الماضية  قامت سويسرا برد أموال الديكتاتوريات التي سقطت في عدة دول منها نيجيريا والفلبين وجمهورية الكونغو استنادًا إلى قوانين مختلفة طبقًا لخصوصية كل حالة. لتفادي صعوبة التعامل مع أكثر من قانون، يهدف مشروع القانون الجديد –الذي ستتم مناقشته في البرلمان السويسري في سبتمبر المقبل- الى جمع كل المبادئ التي تنظم عملية تجميد ورد أموال الحكام -المشتبه في الحصول عليها بوسائل غير مشروعة- في قانون واحد، يشمل طرق التعامل مع الدول التي تعاني من غياب الاستقرار المؤسسي مما يؤثر على قدرتها على جمع الأدلة أومحاكمة النظام المخلوع، وقدرتها على التعاون الدولي مع الدول التي نقلت اليها أموال النظام البائد، وهو الأمر الذي قد ينطبق على الحالة المصرية، مما يفتح الباب لعملية تجميد ورد أموال نظام مبارك البائد.

ففي نيجيريا على سبيل المثال، تم إعطاء صفة الجريمة المنظَّمة عام 2004 لنظام سياسي لأول مرة-وهو نظام الديكتاتور النيجيري ساني أباتشا-استخدامًا للمادة 260 من القانون الجنائي السويسري التي تختص بتجميد أموال شبكات الجريمة المنظمة كالمافيا، مما أدى إلى التخلي عن شرطين مهمين، وهو ربط الأموال بالجريمة ووجود حكم قضائي نهائي. فبتوصيف أي جماعة كشبكة لجريمة منظمة ينتقل عبء الإثبات إلى المتهم، فبدلًا من القاعدة القانونية الثابتة، وهي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، يصبح البرئ متهمًا حتى يثبت هو براءَته، أي تجمد الأموال كإجراء احترازي حتى يُثبت المشتبه به أن مصدرها شرعي مما يسهل كثيرًا من عملية تجميد وردِّ الأموال، ومعاملة نظام سياسي كشبكة للجريمة المنظمة باستخدام تلك المادة التي كانت سابقة هي الأولى من نوعها.

ويتعامل أيضًا قانون سويسري جديد صدر في فبراير 2011، معروف إعلاميًّا بـ"قانون دوفالييه"، نسبة إلى ديكتاتور هايتي المخلوع جان كلود دوفالييه، مع رد الأموال إلى دول لا تستطيع الوفاء بإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة لفشل أو انهيار مؤسساتها، أو لعدم وجود قانون أو نص يتعامل مع مشكلة التعامل القانوني الدولي مع بلدان تعاني من انهيار مؤسساتها، وهو ما يعتبر الحال الغالب في الكثير من الدول في فترة ما بعد التخلص من حكم ديكتاتوري فاسد، فضلا عن العديد من المبادئ الدستورية والقوانين الأخرى التي تنظم العمل البنكي وتكافح غسيل وتهريب الأموال التي تم إستخدامها العديد من المرات في قضايا تجميد ورد أموال الأنظمة الديكتاتورية.  من ناحية أخرى يشير فالنتين زيلفيجر رئيس إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية  الى ضرورة تفادي التوقعات الخاطئة في موضوع رد الأموال، خاصة العامل الزمني الذي ستستغرقه عملية رد الأموال، فيقول السيد زيلفيجر إنه في حالة إقرار القانون الجديد من قِبَل البرلمان والشعب السويسري، فلن يبدأ العمل به قبل عام 2015، وإن تم تطبيق هذا القانون على الأصول المجمدة حاليًّا، فالإجراءات ستستمر إلى عدة سنوات، وفي حالة النجاح، فهذا يعني أن الأموال لن ترد قبل عام 2017 أو 2018 على أفضل تقدير.

ولهذا يحث زيلفيجر في رسالة إلى المبادرة المصرية جميع الأطراف المعنية على استكمال جهودهم لضمان حلول سريعة من خلال التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة، مؤكدا أن سويسرا على أتم الاستعداد لمواصلة جهودها.

وفشلت الحكومات والبرلمانات المتعاقبة على الحكم منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير في الدفع قدما بملف استعادة الأموال المنهوبة من سويسرا ودول أخرى عديدة جمدت مئات الملايين من الأموال المصرية، فمازال في سويسرا ما يزيد عن ال 700 مليون دولار من الأموال المصرية العالقة بسبب الوضع المؤسسي الغير مستقر في مصر، بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية في ديسمبر الماضي بوقف التعاون القانوني مع الجانب المصري نتيجة لإقالة النائب العام وتعيين غيره بقرار جمهوري، الأمر الذي اعتبره السويسريون تدخلا للسلطة التنفيذية في شئون القضاء، وهو وضع مؤسسي غير مقبول طبقا للقواعد السويسرية لما قد يترتب عليه من تسييس للعملية القضائية والتحقيقات والمحاكمات المعنية بإسترداد أموال مصر في الخارج.

وكانت المبادرة المصرية قد أوصت في تقرير سابق لها -نشر في مارس الماضي- وشددت على أهمية " تشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية داخل وخارج مصر لا تتبع الجهاز التنفيذي ولا تتأثر بالاضطرابات التي تحدث بداخله حتى يستطيع الجانب المصري المضي قدما، وتقديم طلب جديد للإطلاع على ملفات الأموال المهربة" بعد أن أكدت وزارة الخارجية السويسرية في رسالة إلى المبادرة المصرية تعطيل إطلاع الجانب المصري على الملفات الجنائية للتحقيقات الخاصة بالأموال المصرية لغياب الإستقرار المؤسسي في البلاد.

 

نص القانون الجديد:

مشروع قانون / 8 مايو 2013

القانون الفيدرالى بشأن تجميد ورد أصول الشخصيات السياسية العامة المكتسبة بطرق غير شرعية (SRVG)

الجزء الأول: اشتراطات عامة

المادة الأولى:

ينظم هذا القانون تجميد ومصادرة ورد أصول الشخصيات السياسية العامة والمقربين إليهم المتهمين بالفساد أو الخيانة أو بالانخراط عمدًا فى أعمال إجرامية أخرى.

المادة الثانية: مصطلحات

شرح معنى المصطلحات فى هذا القانون:

          ‌أ-          الشخصيات السياسية العامة: الأشخاص الذين يشغلون أو كانوا يشغلون مناصب قيادية عامة فى الخارج، بالأخص رؤساء الدول والحكومات والسياسيين البارزين على المستوى القومي والمسئولين فى مناصب إدارية أو قضائية أو عسكرية هامة أو فى الأحزاب على المستوى القومي والقيادات العليا للمؤسسات الحكومية التيتتمتعبوزن قومي.

        ‌ب-        المقربين إليهم: الأشخاص الطبيعيين المقربين للأشخاص المذكورين فى بند (أ) بدرجة ملحوظة من خلال علاقة عائلية أو شخصية أو مهنية.

الجزء الثانى: تجميد الأصول

المادة الثالثة: التجميد بهدف التعاون القانوني

1 يجوز للمجلس الاتحادي دعمًا للتعاون القانوني مع الدول المعنية* (دول المنشأ) أن يقرر تجميد الأصول، بما فيها أصول الأشخاص الاعتبارية، فى سويسرا إذا تحققت كل الشروط التالية:

          ‌أ-          فقدان الحكومة أو الشخصية السياسية المنفردة سلطتها فى دولة المنشأ أو كون تلك الحكومة أو الشخصية بصدد فقدان السلطة.

        ‌ب-        تفشى الفساد فى دولة المنشأ بصورة واضحة.

         ‌ج-         وقوع الأصول تحت تصرف الشخصيات السياسية العامة أو المقربين إليهم المتهمين بالتحصل عليها بطريق غير شرعى من خلال الرشوة أو الخيانة أو الجرائم الأخرى أو وجود أحقية اقتصادية لهذه الشخصيات فى الأصول.

          ‌د-          رعاية المصالح السويسرية تقتضى التجميد.

2 قبل تنفيذ التجميد يستوضح المجلس الاتحادي السويسرى موقف أهم الدول الشريكة فيما يتعلق بإجراءات التجميد. وكان المتبع هو أن ينسق المجلس الاتحادي إجراءات التجميد زمنيًّا وموضوعيًّا مع أهم الدول الشريكة.

المادة الرابعة: التجميد بهدف المصادرة فى حالة إخفاق المساندة القانونية

1 يجوز للمجلس الاتحادي تمهيدًا لبدء الإجراءات القضائية للمصادرة أن يقرر تجميد أصول، بما فيها أصول الأشخاص الاعتبارية، إذا تحققت الشروط التالية:

          ‌أ-          إتمام التحفظ المؤقت على الأصول بناء على طلب دولة المنشأ وفى إطار الإجراءات القانونية الجنائية الدولية.

        ‌ب-        وقوع الأصول تحت تصرف الشخصيات السياسية العامة أو المقربين إليهم، أو اذا كان لهؤلاء الأشخاص مصالح اقتصادية فى هذه الأصول.

         ‌ج-         عدم قدرة دولة المنشأ على تلبية متطلبات الإجراءات القانونية المساندة بسبب سقوط نظامها القضائي بالكامل أو بسبب ضعفه (فشل مؤسسات الدولة).

          ‌د-          رعاية المصالح السويسرية تقتضي التجميد.

2 يجوز للمجلس أيضًاإقرار التجميد بهدف مصادرة الأصول التى تم تجميدها قبلاً وفقًا للمادة الثالثة إذا تبين استحالة التعاون القانونى مع دولة المنشأ، لوجود أسباب تدعو لافتراض مخالفة الإجراءات القضائية فى دولة المنشأ (أحكامَ المادة الثانية ، بند (أ) من قانون التعاون القضائي الصادر فى 20 مارس 1981).

المادة الخامسة: تعديل القوائم

1 إذا تم إقرار التجميد وفقالمادة الثالثة فى صيغة لائحة تجميد، فإنه يجوز للوزارة السويسرية للشئون الخارجية  (EDA)تعديل قائمة الأشخاص المستهدفين بالتجميد المرفقة باللائحة. ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الوزارات والجهات السويسرية المعنية الأخرى شطب أو إضافة أسماء شخصيات سياسية عامة أو مقربين إليهم أو أشخاص اعتبارية بالقائمة إذا اقتضى ذلك التعاون والتنسيق الدولي مع أهم الدول الشريكة أو لرعاية المصالح السويسرية.

2 تقوم الوزارة السويسرية للشئون الخارجية بشطب أسماء الأشخاص الذين يثبت بخصوصهم عدم وجود مبررات لتجميد أصولهم بأثر فورى.

 المادة السادسة: مدة التجميد

1 يتم التجميد بحسب المادة الثالثة لمدة أقصاها أربع سنوات. يجوز للمجلس الاتحاديإطالة هذه المدة بواقع سنة واحدة إذا طلبت دولة المنشأ مد التعاون القانوني صراحة. وأقصى مدة للتجميد هى عشر سنوات.

2 تظل الأصول المجمدة بحسب المادة الرابعة فى حالتها إلى أن يصدر حكم قضائى نافذ بشأن مصادرتها. وإذا لم يتم البدء فى إجراءات المصادرة خلال 10 سنوات من تاريخ نفاذ قرار التجميد فإن التجميد يسقط.

المادة السابعة: الالتزام بتقديم المعلومات والإبلاغ

1على الأشخاص والمؤسسات المعنيين بإدارة الأصول أو يملكون معلومات عن أصول يفترض وقوعها تحت إجراءات التجميد بحسب أحكام هذا القانون الإبلاغ عنها لوزارة الشئون الخارجية دون إبطاء.

2 يلزم أن تشتمل المعلومات المقدمة إلى الوزارة على اسم الطرف المتعاقِد واسم المالك المنتفِع وكذلك نوع وقيمة الممتلكات في موضوع التعاقد.

3 على الأشخاص والمؤسسات القائمين بالإبلاغ حسب الفقرة الأولى وبناء على طلب الوزارة السويسرية للشئون الخارجية الإبلاغ أيضًابالمعلومات وتقديم المستندات المساندة اللازمة لتطبيق هذا القانون.

4 الإدلاء بالمعلومات وفقًا للفقرة الأولى لا يعنى الإعفاء من الالتزامات الواردة بأحكام قانون غسيل الأموال الصادر فى10 أكتوبر 1997.

المادة الثامنة: إدارة الأصول المجمدة

1 على الأشخاص والمؤسسات المذكورة بالمادة السابعة، فقرة (1)، إيداع الأموال المجمدة وإدارتها فى أوعية مضمونة ذات عائد ربحي.

2 فى حالة وجود مخاطر فقدان قيمة الأصول المجمدة يجوز للوزارة السويسرية للشئون الخارجية إصدار الأوامر اللازمة نحو هذه المخاطر.

3 الأصول التى تنتقص قيمتها سريعًا أو التي تستنزف إدارتها مبالغ كبيرة، و كذلك السندات أو الأصول الأخرى الخاضعة لأسعار البورصة أو أسعار السوق يمكن تسييلها فورًا وفقًا لأحكام القانون الفيدرالي بشأن تحصيل الديون والإفلاس الذي صدر في 11 أبريل 1889. و تسري الفقرة (1) على عائد البيع.

4إذا كانت الأصول ذاتها مجمدة أيضًا فيإطار إجراءات مساندة قانونية أو جنائية فإن إدارة تلك الأصول المجمدة تختص بها الجهة القائمة بهذه الإجراءات وحدها.

المادة التاسعة: الإفراج عن الأصول المجمدة

يمكن للوزارة السويسرية للشئون الخارجية أن تفرج فى حالات استثنائية عن أصول مجمدة، وبالأخص فى الحالات الصعبة أو فى الحالات التى تتطلب المحافظة على مصالح هامة لسويسرا.

المادة العاشرة: الاتفاق الودى

1 يجوز للمجلس الاتحادي تكليف وزارة الشئون الخارجية بحث سبل إيجاد اتفاق وديفي أثناء فترة التجميد بهدف رد الأصول المجمدة بالكامل أو جزئيًّا. وتسرى أحكام المادة 18، 19 على حالات الرد هذه.

2 يتطلب الاتفاق الودي موافقة المجلس الاتحادي.

3 إذا وافق المجلس الاتحادي على الاتفاق الودي، فإن التجميد يُنهى.

الجزء الثالث: الإجراءات المساندة والدعم

المادة الحادية عشرة: المبدأ

يجوز لحكومة سويسرا أن تساند دولة المنشأ فى جهودها لاسترداد الأصول المجمدة.

المادة الثانية عشرة: الدعم الفني

1 يجوز لوزارة الشئون الخارجية تقديم الدعم الفني لدولة المنشأ بعد التنسيق والمراجعة مع "وزارة العدل والشرطة".

2 و يجوز لها بالأخص:

          ‌أ-          دعم المصالح والهيئات المختصة بتقديم الاستشارات القانونية والتدريب.

        ‌ب-        تنظيم المؤتمرات واللقاءات الثنائية بين الدولتين والموسعة على المستوى الدولي.

         ‌ج-         إرسال الخبراء إلى دولة المنشأ.

3 وتقوم الوزارة تحقيقًا لذلك بتنسيق الإجراءات مع الوزارات والمصالح السويسرية الأخرى وكذا التعاون مع المؤسسات القومية والدولية.

المادة الثالثة عشر: تقديم المعلومات لدولة المنشأ

1 يجوز للوزارة السويسرية للشئون الخارجية تقديم المعلومات - بما فيها المعلومات البنكية - التي تحصلت عليها بتطبيق هذا القانون لدولة المنشأ إذا تبين لها ضرورة تقديم المعلومات حتى تتمكن دولة المنشأ من :

          ‌أ-          تقديم طلب مساندة قانونية لسويسرا.

        ‌ب-        استكمال طلب مساندة قانونية سابق كانت سويسرا قد رفضته بسبب ضعف مبرراته.

² يجوز تقديم المعلومات إلى دولة المنشأ بشرط:

          ‌أ-          أن يتبين استعداد وقدرة دولة المنشأ على إقامة علاقات تعاون قضائي ومداومتها.

        ‌ب-        إقرار دولة المنشأ كتابةً ومسبقًا بأن المعلومات المطلوبة منها فقط لغرض إعداد أو تبرير طلب مساندة قانونية لا غير.

3 قبل تقديم المعلومات تعرض وزارة الشئون الخارجية الأمر على المصلحة الفيدرالية للقضاء. إذا كانت المعلومات المطلوبة موضوع طلب مساندة قانونية مقدم مسبقًاإلى سويسرا، فإن تقديمها لا يتم إلا بعد مراجعة الجهة المنفذة للطلب وموافقة المصلحة الفيدرالية للقضاء. إذا كانت المعلومات المطلوبة موضوع قضية جنائية، فإن تقديمها لا يتم إلا بعد مراجعة الجهة المنوط بها التعقب الجنائي.

4 ويجوزاقتران تقديم المعلومات بشروط تقديم ضمانات أو الإلزام بمحددات لاستعمالها إذا تراءى ذلك ضروريًّا.

5 تُقَدمالمعلومات فى صيغة تقرير. و يحرر محضر لكل تقريرمقدم.

6 المعلومات التي تقدم إلى جهة الإبلاغ عن غسيل الأموال فى دولة المنشأ، لا ترسلها وزارة الشئون الخارجية إلا عن طريق الجهة السويسرية للإبلاغ.

الجزء الرابع: مصادرة الأصول

المادة الرابعة عشر: الإجراءات

1 يجوز للمجلس الاتحادي تكليف وزارة المالية السويسرية (EFD)برفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية الإدارية لمصادرة الأصول المجمدة.

2 تصدر المحكمة الإدارية أمرًا بمصادرة الأصول التي :

          ‌أ-          تقع تحت تصرف شخصيات سياسية عامة أو مقربين إليهم، أو يكون لهذه الأشخاص أحقية اقتصادية فيها،

        ‌ب-        اكتسبت بطريق غير شرعي.

         ‌ج-         قام المجلس الاتحادي بتجميدها بهدف المصادرة وفقًا للمادة الرابعة.

 3 لايجوز إقرار تقادم التعقب الجنائى أو العقوبة.

تعلق قضية المصادرة فى حالة إعادة فتح قضية جنائية دولية إلى حين البت فيها.

المادة الخامسة عشر : افتراض عدم الشرعية :

1 يفترض اكتساب أصول بطرق غير مشروعة فى حالة:

          ‌أ-          تضخم ثروة الشخصية السياسية العامة التي يقع الأصل تحت تصرفها مع وجود ارتباط بالمنصب العام الذي تشغله هذه الشخصية.

        ‌ب-        تفشي الفساد فى دولة المنشأ أو لدى الشخصية السياسية العامة المعنية في أثناء فترة تولي المنصب العام.

2 يبطُل الافتراض اذا توفرت إثباتات ترجح اكتساب الأصول بطرق مشروعة.

المادة السادسة عشر: حقوق الغير

الأصول التى لا يجوز مصادرتها هي التي:

          ‌أ-          يتبين أحقية جهة سويسرية فيها.

        ‌ب-        يتبين أحقية شخص آخر ليس مقربًاإلى الشخصية السياسية العامة فيها من خلال:

  1. اكتسابه تلك الثروة فى سويسرا.
  2. اكتسابه تلك الثروة في الخارج بموجب حكم قضائي معترف به فى سويسرا.

الجزء الخامس: رد الأصول

المادة السابعة عشر: المبدأ

رد الأصول وفقًا لهذا القانون يهدف إلى:

          ‌أ-          تحسين الظروف المعيشية لشعب دولة المنشأ.

        ‌ب-        أو تعزيز سلطة القضاء فى دولة المنشأ وبذلك المساهمة فى تفادى التهرب من العقوبة.

المادة الثامنة عشر: الإجراءات

1 يتم رد الأصول من خلال تمويل برامج تخدم المصلحة العامة.

2 يجوز للمجلس الاتحادي عقد اتفاقيات تنظيمًا لعملية رد الأصول.

3 يمكن لهذه الاتفاقيات أن تنظم على الأخص:

          ‌أ-          نوعية البرامج الموجهة إلى المصلحة العامة المستهدف دعمها من خلال الأموال المستردة.

        ‌ب-        أوجه استخدام الأموال المستردة.

         ‌ج-         الشركاء المشاركين في عملية رد الأموال.

          ‌د-          مراجعة ومراقبة ومتابعة استخدام الأموال المستردة.

4 وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع دولة المنشأ، يكون المجلس الاتحاديهو الجهة المخولة بوضع القواعد التى يتم بها رد الأموال ويمكنه فى ذلك تفعيل عملية الرد من خلال مؤسسات دولية أو محلية، ومراقبتها من خلال وزارة الشئون الخارجية.

المادة التاسعة عشر: مصاريف القضية

يجوز سحب مبلغ يقدر بـ2,5% من قيمة الثروة المتحفظ عليها، وذلك لتغطية مصروفات التجميد والمصادرة ورد الأصول ونفقات الدعم والمساندة لصالح الحكومة الفيدرالية أو إحدى المقاطعات.المجلس الاتحادي هو الجهة المخولة بتقدير المبلغ، وإذا تطلب الأمر، وضع قواعد التوزيع بين الحكومة والمقاطعات.

الجزء السادس: الحماية القانونية

المادة العشرون: طلب الشطب

1 يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المدونة أسماؤهم فى ملحق لائحة التجميد أن يتقدموا إلى وزارة الشئون الخارجية بطلب لسبب شطب الاسم من القائمة.

2 تبت وزارة الشئون الخارجية فى طلب الشطب.

المادة الحادية والعشرون: الاعتراض

1 يمكن الاعتراض على التصرفات المتخذة بتقديم تظلم بموجب هذا القانون باتباع القواعد والأحكام القضائية العامة.

التظلم لا ينتج عنه أثر تأجيلي. لا تسري أحكام المادة 55 ، فقرة 2 ، من قانون إجراءات القضاء الإداري الصادر فى 20 ديسمبر 1968.

3لا يسمحبالاعتراض على سوء التقدير.

4 لوائح التجميد لا يجوز الطعن فيها.

 

الجزء السابع: تعاون المصالح الحكومية

المادة الثانية والعشرون

1 تدلى المصالح الفيدرالية والمقاطعات، استنادًا إلى القوانين السارية فيها وبناء على طلب الوزارة السويسرية للشئون الخارجية ووزارة المالية السويسرية، بالمعلومات والبيانات الشخصية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

2 تدلي وزارة الشئون الخارجية للمصالح الفيدرالية الرقابية والقضائية والجنائية ولمثيلاتها بالمقاطعات بناءً على طلبها بالبيانات الشخصية والمعلومات التى تلزمها لتأدية مهامها القانونية.

3 المصلحة الفيدرالية للقضاء أو الجهة المختصة بالتنفيذ فى مجال التعاون الجنائي، ملزمة بإفادة وزارة الشئون الخارجية فى الحالات التالية:

             ‌أ-          عدم التوفيق فى إقامة تعاون دولي فى المجال الجنائي مع دولة المنشأ فيما يتعلق بالأصول المجمدة لشخصيات سياسية عامة أو المقربين إليهم بسبب فشل مؤسسات الدولة.

           ‌ب-        استحالة رفع قضية جنائية بناءً على أحكام المادة الثانية، بند (أ) من قانون التعاون القضائي الصادر فى 20 مارس 1881.

الجزء الثامن: استخدام البيانات والمعلومات

المادة الثالثة والعشرون

يجوز للوزارة السويسرية للشئون الخارجية استخدام البيانات الشخصية وكذلك المعلومات الخاصة بالتعقب الإداري أوالجنائي وبالحظر فى حدود مسئوليتها في تطبيق هذا القانون.

الجزء التاسع: أحكام عقابية

المادة الرابعة والعشرون: مخالفة التزام تجميد الأصول

1 يعاقب كل من يصرح عمدًا بالصرف من حسابات مجمدة أو يقوم عمدًا بالتحويل منها أو فكها دون الحصول على موافقة وزارة الشئون الخارجية بالغرامة أو بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

2 إذا وقعت هذه المخالفة بسبب الإهمال فإنها تعاقب بغرامة تصل إلى 000 250 فرنك سويسري.

المادة الخامسة والعشرون: مخالفة التزام الإبلاغ وتقديم المعلومات

1 يعاقب من يخالف أحكام المادة السابعة بشأن التزام الإبلاغ وتقديم المعلومات عمدًا بغرامة تصل إلى  000 250 فرنك سويسري.

2 اذا وقعت هذه المخالفة بسبب الإهمال، فإنها تعاقب بغرامة تصل إلى 000 100 فرنك سويسري.

المادة السادسة والعشرون: مخالفات

يجوزالحكمبالتغاضي عن إجراء التحقيق مع المسئول عن المخالفة وتحويله إلى التحقيق مع إدارة المنشأة وإلزامها بدفع الغرامة إذا: 

ا- تطلب التحقيق مع المسئول عن المخالفة إجراءات بحثية لا تتناسب مع حجم الغرامة و المخالفة.

ب- ووقوع غرامة بسبب مخالفة الأحكام العقابية لهذا القانون لا تتجاوز 50000 فرنك سويسري. 

المادة السابعة والعشرون: الاختصاص

1 ينطبق قانون العقوبات الإدارية الصادر فى 22 مارس 1974 على مخالفات الأحكام العقابية لهذا القانون. الجهة المخول لها التعقب وإصدار الأحكام هى وزارة المالية السويسرية.

2إذا صدر أمر بالإحالة إلى القضاء أو توفرت مقومات العقوبة بالحبس أو بتحديد التحريات بحسب تقدير وزارة المالية فإن المخالفة تقع تحت طائلة القضاء الفيدرالي السويسري. في هذه الحالة تُحيل وزارة المالية ملفات القضية لدى النيابة الفيدرالية العامة إلى المحكمة الفيدرالية الجنائية. وتعتبر الإحالة بمثابة إتهام، وتسري في هذه الحالة المواد 73 حتى 82 من القانون الفيدرالي بشأن العقوبات الإدارية الصادر فى 22 مارس 1974.

3 لا يلزم على ممثل النيابة الفيدرالية وممثل وزارة الشئون الاتحادية المثول بشخصيهما أمام المحكمة فى جلسة المرافعة الأساسية.

المادة الثامنة والعشرون: اتحاد التعقب الجنائي

1 اذا كان اختصاص وزارة المالية قائمًا بجانب الاختصاص القضائي الفيدرالي أو اختصاص الولايات فإنه يجوز لوزارة المالية أن تأمر بإحالة التعقب الجنائي المشترك إلى الجهة المشتركة المسئولة عن التعقب، وذلك فى حالة:

          ‌أ-          وجود ارتباط موضوعي وثيق.

        ‌ب-        عدم حجز القضية في المحكمة المختصة بالحكم.

         ‌ج-         ألا ينتج عن ضم القضية تعطيل كبير.

2 تبت دائرة بحث الإشكالات فى المحكمة الفيدرالية العامة في حالة وجود أي خلافات بين وزارة الشئون الخارجية والنيابة الفيدرالية أو مصالح المقاطعات.

الجزء العاشر : أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون: تعديل وإلغاء أحكام سابقة

1 يلغى القانون الفيدرالي بشأن رد أصول الشخصيات السياسية العامة المكتسبة بطرق غير مشروعة الصادر فى 1 أكتوبر2010(RuVG).

2 يتم تعديل أحكام القوانين الفيدرالية الواردة لاحقًا كالتالي:

  1. قانون المحكمة الإدارية الصادر فى 17 يونيو 2005، المادة 33، فقرة (ب)، بند 3:

ب. فيما يتعلق بالمجلس الاتحادي:

3. تجميد الأصول بموجب القانون الفيدرالي الصادر فى ........ بشأن تجميد وردِّ أصول الشخصيات السياسية العامة المكتسبة بطرق غير شرعية.

  1. قانون المحكمة الإدارية الصادر فى 17 يونيو 2005،المادة 35، فقرة (د):

تختص المحكمة الفيدرالية الإدارية كمحكمة ابتدائية بالنظر فى القضية:

د. بشأن مصادرة الأصول وفقًا للقانون الفيدرالي الصادر في ...... بشأن تجميد ورد أصول الشخصيات السياسية العامة المكتسبة بطرق غير شرعية.

  1. القانون الفيدرالي بشأن تحصيل الديون والإفلاس الصادر فى أبريل 1889المادة 44:

يتم استغلال الأشياء المنقولة وغير المنقولة المتحفظ عليها بموجب القوانين الجنائية أو المالية أو بموجب القانون الفيدرالي الصادر في ...... بشأن تجميد ورد أصول الشخصيات السياسية العامة المكتسبة بطرق غير شرعية، و بما يتفق مع سائر القوانين الفيدرالية أو قوانين المقاطعات.

المادة الثلاثين: أحكام انتقالية 

1 الأصول المجمدة بمقتضى قانون رد أصول الشخصيات السياسية العامة المكتسبة بطرق غير مشروعة وقت بدء العمل بهذا القانون تظل مجمدة، و يقابل وضعها وضع التجميد المنصوص عليه بالمادة الرابعة.

2 تسري أحكام هذا القانون على قضايا المصادرة التي رفعت أمام المحكمة الفيدرالية الإدارية بمقتضى قانون رد أصول الشخصيات السياسية العامة المكتسبة بطرق غير مشروعة، و لم تزل محجوزة للحكم وقت بدء العمل بهذا القانون.

المادة الواحدة و الثلاثون: التصويت والنفاذ

1 يخضع هذا القانون للاستفتاءالمشروط.[1]

2 يقرر المجلس الاتحادي تاريخ البدء بالعمل بهذا القانون .



[1]يجري فقط في حالة ما تم الاعتراض على القانون وتشكيل لجنة تنجح في جمع 50 ألف توقيع فيعرض حينها للاستفتاء