تنفيذاً لحكم الإدارية العليا: وزير الداخلية يصدر قراراً وزارياً بشأن الأوراق الثبوتية للمواطنين من غير أتباع الديانات المعترف بها

بيان صحفي

14 أبريل 2009

أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قراراً وزارياً، نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح اليوم، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسمياً.

وقد صدر القرار، الذي يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 مارس بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.

وينص القرار الوزاري، رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية:

"ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة، إو إنفاذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ. ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة، شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك." 

 
كما ينص القرار على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.  ويمكن الاطلاع على نص القرار على هذا الرابط، أو في عدد اليوم من الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، العدد 87 الصادر بتاريخ 14 إبريل 2009.